للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق والحِدَأَة) - بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة (والبومة)؛ لقول ابن عبَّاس: "نهى رسول الله عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" رواه أبو داود (٧) (و) إلا (ما يأكل الجيف) من الطير (كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق) وهو: القاق (والغراب الأبقع، والغداف وهو) طائر (أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير (٨) و) إلا (ما يستخبثه العرب) ذوو اليسار (كالقنفذ، والنيص،

= عن كل ذي ناب، والضبع له ناب، فلما أمر بأكله دلّ على إباحة أكله، فإن قلتَ: لِمَ أبيح أكله؟ قلتُ: لأن الضبع ليس من السباع العادية - أي: لا يعتدي على أحد - لذلك جاز أكله، فإن قلتَ: لا يجوز أكل الضبع، وهو قول أبي حنيفة ومالك؛ للسنة القولية: حيث "نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع والضبع له ناب فيدخل تحت ذلك العموم قلتُ: إن السنة القولية التي ذكرناها - حيث أمر بأكل لحمه - قد خصَّصت ذلك العموم الوارد في السنة القولية التي ذكروها، وهناك مخصِّص آخر وهو: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر، وأبا هريرة قد ثبت عنهما أنهما يُبيحان أكل لحم الضبع، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض السنتين".

(٧) مسألة: كل طير له مخلب - وهو: الظفر الطويل المحدَّد - يصيد به يحرم أكل لحمه كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين - وهو: يشبه الصقر إلا أنَّه طويل الجناحين - والباشق - وهو: طير من أصغر الجوارح - والحدأة، والبومة والهدهد؛ للسنة القولية: حيث "نهى عن أكل كل ذي مخلب من الطير" والنهي مطلق فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لِمَ حرّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك الطيور تأكل الجيف والنجاسات من اللحوم الميتة، فأراد الشارع أن يمنع ذلك عن بني آدم؛ لئلا تفسده.

(٨) مسألة: كل حيوان، أو طير يأكل الجيف كالنسر، والرخم، واللقلق، والغداف - =

<<  <  ج: ص:  >  >>