مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي، والصقر، والشاهين، والباشق والحِدَأَة) - بكسر الحاء وفتح الدال والهمزة (والبومة)؛ لقول ابن عبَّاس:"نهى رسول الله ﷺ عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير" رواه أبو داود (٧)(و) إلا (ما يأكل الجيف) من الطير (كالنسر، والرخم، واللقلق، والعقعق) وهو: القاق (والغراب الأبقع، والغداف وهو) طائر (أسود صغير أغبر، والغراب الأسود الكبير (٨) و) إلا (ما يستخبثه العرب) ذوو اليسار (كالقنفذ، والنيص،
= عن كل ذي ناب، والضبع له ناب، فلما أمر ﵇ بأكله دلّ على إباحة أكله، فإن قلتَ: لِمَ أبيح أكله؟ قلتُ: لأن الضبع ليس من السباع العادية - أي: لا يعتدي على أحد - لذلك جاز أكله، فإن قلتَ: لا يجوز أكل الضبع، وهو قول أبي حنيفة ومالك؛ للسنة القولية: حيث "نهى ﵇ عن أكل كل ذي ناب من السباع والضبع له ناب فيدخل تحت ذلك العموم قلتُ: إن السنة القولية التي ذكرناها - حيث أمر ﵇ بأكل لحمه - قد خصَّصت ذلك العموم الوارد في السنة القولية التي ذكروها، وهناك مخصِّص آخر وهو: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر، وأبا هريرة قد ثبت عنهما أنهما يُبيحان أكل لحم الضبع، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: تعارض السنتين".
(٧) مسألة: كل طير له مخلب - وهو: الظفر الطويل المحدَّد - يصيد به يحرم أكل لحمه كالعقاب، والبازي، والصقر، والشاهين - وهو: يشبه الصقر إلا أنَّه طويل الجناحين - والباشق - وهو: طير من أصغر الجوارح - والحدأة، والبومة والهدهد؛ للسنة القولية: حيث "نهى ﵇ عن أكل كل ذي مخلب من الطير" والنهي مطلق فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لِمَ حرّم ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن تلك الطيور تأكل الجيف والنجاسات من اللحوم الميتة، فأراد الشارع أن يمنع ذلك عن بني آدم؛ لئلا تفسده.
(٨) مسألة: كل حيوان، أو طير يأكل الجيف كالنسر، والرخم، واللقلق، والغداف - =