والفأرة، والحية، والحشرات كلها، والوطواط (٩)، و) إلا (ما تولَّد من مأكول وغيره كالبغل) من الخيل، والحمر الأهلية، والسمع، وهو: ابن الذئب، والضبع (١٠)، وما تجهله العرب، ولم يذكر في الشرع: يرد إلى أقرب الأشياء شبهًا به، ولو أشبه مباحًا ومحرمًا: غُلِّب التحريم (١١)، ودود جبن، وخل ونحوها يؤكل تبعًا (١٢).
= وهو: طائر أغبر صغير - والغراب الأبقع، والأسود الكبير: يحرم أكل لحمه؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ﴾ وكل ما يأكل الجيف الميتة والنجاسات فهو من الخبائث التي تؤثر في جسم الإنسان إذا أكلها، وتضره ضررًا بليغًا.
(٩) مسألة: كل حيوان، أو طير تستخبثه وتكرهه النفوس السليمة وتعافه: فإنه يحرم أكل لحمه: كالقنفذ الصغير، والنيص - وهو: القنفذ الكبير -، والفأرة، والحية، والعقرب، وجميع الحشرات كالصراصير، والجعلان، والخنافس، والخفَّاش ونحو ذلك؛ للكتاب؛ وقد سبق بيانه في مسألة (٨).
(١٠) مسألة: إذا تولَّد حيوان من حيوان مأكول اللحم، ومن حيوان محرم اللحم كالبغل يولد من خيل وحمار أهلي، أو سمع يولد من ذئب وضبع: فإنه يحرم أكله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه متولدًا من محرم، وحلال: أن يحرم؛ تغليبًا لجانب التحريم؛ احتياطًا لدين المسلم.
(١١) مسألة: إذا وجد حيوان تجهل العرب جنسه ونوعه، ولم يرد في الشرع حكمه: فإنه يرد إلى ما يشبهه: فإن كان يشبه حيوانًا حلالًا: ألحق به، وكان حلالًا، وإن كان يشبه حيوانًا حرامًا: ألحق به، وكان حرامًا، وإن كان يشبه حيوانًا حرامًا، ويشبه حيوانًا حلالًا بصورة متساوية: فإنه يكون حرامًا؛ للتلازم؛ حيث إنه يلزم من قوة شبهه بالحيوان الحلال، أو الحرام: إلحاقه به، وأخذ حكمه، ويلزم من التساوي في ذلك: تحريم ذلك الحيوان؛ تغليبًا للحرام احتياطًا للدين.
(١٢) مسألة: إذا وجد دود جبن، أو خل، أو تمر، وهو ما يسمى بـ "سرو التمرة" =