للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل): (وما عدا ذلك) الذي ذكرنا أنَّه حرام (فحلال) على الأصل (كالخيل)؛ لما سبق من حديث جابر (وبهيمة الأنعام) وهي: الإبل، والبقر، والغنم؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ (والدجاج، والوحشي من الحمر و) من (البقر) كالإيل، والتيتل، والوعل، والمها (و) كـ (الظباء، والنعامة، والأرنب، وسائر الوحش) كالزرافة، والوبر، واليربوع، وكذا: الطاووس، والببغاء، والزاغ، وغراب الزرع؛ لأن ذلك مستطاب فيدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ (١٣) (ويباح حيوان البحر كله)؛ لقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ﴾ (١٤) (إلا

= ونحو ذلك فإنه يؤكل مع أصله إذا لم يستقذره آكله؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه متولِّدًا من طاهر غير مضر: جواز أكله.

(١٣) مسألة: كل حيوان ليس له ناب، أو طائر ليس له مخلب، أو ليس بحمار أهلي، أو ما يأكل الجيف منهما، أو ما تستخبثه وتعافه النفوس السليمة، أو تولَّد من حلال وحرام - كما سبق في مسائل (٤ إلى ١٠) - فهو حلال الأكل: كالخيل، وبهيمة الأنعام - الإبل، والبقر والغنم -، والدجاج، والحمار الوحشي، والبقر الوحشية على اختلاف أنواعها كالأيِّل، والتيتل، والوعل - وهو تيس الجبل - والمها وجميع أنواع الظباء والغزلان، والنعامة، والأرانب، وسائر الوحش كالزرافة، والوبر، واليربوع، والطاووس، والببغاء، والزاغ، وغراب الزرع، والحمام بأنواعه، والبط، والأوز، وجميع أنواع العصافير والجراد وغير ذلك؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ﴾ وهو واضح الدلالة، وقال تعالى: ﴿وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ﴾ وهذه الأشياء من الطيبات فتكون حلالًا الثانية: السنة القولية؛ حيث إنه " قد أذن في لحوم الخيل" الثالثة: الاستصحاب؛ حيث إن الأصل إباحة جميع الأطعمة، والحيوانات من الأطعمة، فيحل أكلها؛ عملًا بذلك - كما سبق في مسألة (٣) -.

(١٤) مسألة: جميع حيوانات البحر حلال - إلا ما سيأتي ذكره -؛ لقاعدتين: الأولى: =

<<  <  ج: ص:  >  >>