الإجبار (إفراز) لحق أحد الشريكين من الآخر (لا بيع)؛ لأنها تخالفه في الأحكام: فيصح قسم لحم هدي، وأضاحي، وثمر يخرص خرصًا، وما يكال وزنًا، وعكسه، وموقوف ولو على جهة، ولا يحنث بها من حلف لا يبيع، ومتى ظهر فيها غبن فاحش: بطلت (٨)(ويجوز للشركاء أن يتقاسموا بأنفسهم و) أن يتقاسموا (بقاسم
فيه بينهما دون أرضه: فإن عمرًا لا يُجبر على تلك القسمة، أما إذا دعاه زيد إلى قسمة أرض البستان: فإنه يجبر على تلك القسمة، ويكون الشجر الذي عليها تبعًا للأرض المقسومة؛ للمصلحة: حيث إن قسمة الشجر يلحق الضرر بشريكه - وهو عمرو - فدفعًا لذلك: شرع عدم إجباره؛ لأن الشجر تابع للأرض غير مستقل بنفسه، أما إذا دعاه إلى قسمة الأرض: فيُجبر شريكه على قسمتها؛ لأن فيه منفعة للطالب - زيد -، وعدم تضرُّر شريكه فشرع إجباره على ذلك.
(٨) مسألة: قسمة الإجبار - السابق بيانها في مسألة (٦) - هي: إفراز وعزل لحق ونصيب أحد الشريكين من حق ونصيب الآخر، وليست بيعًا، وبناء عليه ترتب على ذلك أحكام شرعية: منها: أنه يصح قسم لحم الهدي، والأضحية مع عدم جواز بيعها، ويصح أيضًا: قسم ثمر يخرص من تمر ورطب ونحوهما مع عدم صحة بيعهما، ويصح أيضًا قسم ما يكال من ربوي وغيره عن طريق الوزن، وقسم ما يوزن من ربوي وغيره عن طريق الكيل وإن لم يقبض في المجلس مع عدم صحة البيع في ذلك، ويصح أيضًا: قسم موقوف: سواء على جهة واحدة، أو على جهتين مع عدم صحة ذلك، وأيضًا: أنه إذا حلف بأنه لا يبيع ما يقسم قسمة إجبار، وإذا قسمه: لا يحنث، بخلاف قسمة التراضي فيحنث إذا حلف؛ لأنه بيع، وأيضًا: أنه إذا ظهر فيما قسمه - في قسمة الإجبار - غبن فاحش: فإن القسمة تبطل، بخلاف قسمة التراضي، فإذا حصل على أحد الشريكين المقتسمين برضا غبن: لم تبطل؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون قسمة الإجبار تخالف البيع في أحكامه وأسبابه؛ إذ لا يُشترط التراضي ونحوه من شروط البيع: عدم جعله بيعًا.