للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ينصبونه، أو يسألوا الحاكم نصبه) وتجب عليه إجابتهم؛ لقطع النزاع (٩)، ويشترط: إسلامه، وعدالته، ومعرفته بها (١٠)، ويكفي واحد إلا مع تقويم (١١) (وأجرته) وتسمى القسامة - بضم القاف - على الشركاء (على قدر الأملاك) ولو شرط خلافه، ولا ينفرد بعضهم باستئجاره، وتعدل السهام بالأجزاء إن تساوت كالمكيلات، والموزونات غير المختلفة، وبالقيمة إن اختلفت، وبالرد إن اقتضته (١٢) (فإذا اقتسموا، أو اقترعوا:

(٩) مسألة: يجوز للشريكين - أو الشركاء - أن يتقاسما بنفسيهما ما بينهما من الشيء المشترك بينهما، أو يضعان شخصًا يتولى القسم بينهما يرضيان به، أو يطلبان من القاضي تعيين شخص يتولى ذلك، فيجب على القاضي أن يفعل ذلك؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون الحق لا يتعداهما: جواز أن يتوليا القسمة، أو أن ينصبا من يتولى ذلك، أو أن يطلبا من القاضي نصب أحد يتولى ذلك، ويلزم من كون قطع النزاع من وظائف القاضي: وجوب تعيين شخص يتولى القسم بينهما.

(١٠) مسألة: يُشترط فيمن يتولَّى القسمة بين الشريكين: أن يكون مسلمًا، عدلًا، عارفًا لتقسيم الأملاك وطريقتها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من توفر تلك الشروط الثلاثة فيمن يتولى القسمة: أن يقبل قوله، ويعمل به دون ميل، أو إجحاف، بخلاف الكافر، أو الفاسق، أو الجاهل: فلا يُقبل قوله؛ لاتهامه.

(١١) مسألة: يكفي شخص واحد قد توفّرت فيه تلك الشروط الثلاثة - التي في المسألة (١٠) - ليتولى القسمة بشرط: عدم قسمة التقويم، أما إن كانت فيه قسمة تقويم: فلا بد من قاسمين؛ للقياس وهو من وجهين: أولهما: كما يكتفى بقاض واحد يفصل بين الخصوم، فكذلك الحال هنا والجامع: الثقة بقوله في كل، ثانيهما: كما أن سائر الشهادات لا يكتفى إلّا بشاهدين فكذلك القسمة بالتقويم لا يكتفى إلّا بقاسمين والجامع: أن كلًّا منهما شهادة بالقيمة.

(١٢) مسألة: أجرة الذي يتولى القسمة تكون على جميع الشركاء: سواء كان الطالب للقسمة واحدًا، أو كلهم، وسواء شُرط: أن يعطيه أحدهم أجرته من نصيبه أو =

<<  <  ج: ص:  >  >>