لزمت القسمة)؛ لأن القاسم كالحاكم، وقرعته كحكمه (١٣)(وكيف اقترعوا: جاز) بالحصى أو غيره (١٤)، وإن خير أحدهم الآخر: لزمت برضاهم وتفرقهم (١٥)، ومن
لا، فتدفع له أجرته على حسب نصيب كل شريك فمثلًا: لو كان لزيد ربع الدار، ولعمرو نصفها، ولبكر ربعها: فإن زيدًا يدفع ربع أجرة من يتولى القسمة، وعمرو يدفع نصفها، وبكر يدفع ربعها، وهكذا، تدفع له بالأجزاء إن تساوت، وبالقيمة إن اختلفت على حسب ما يقتضيه كل شيء مقسوم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون القاسم قد عمل لجميعهم وخلَّص كل واحد من ضيق الشراكة: أن تكون أجرته عليهم جميعًا على حسب أملاكهم.
(١٣) مسألة: إذا تمَّت القسمة بين الشركاء بواسطة من يتولى القسمة، أو تمّت القرعة بينهم في ذلك: فإن القسمة تلزم كل واحد منهم، فيلزم بالنصيب الذي وقع له: سواء رضي أو لا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن القاضي إذا حكم بين الخصوم: فإن كل واحد يلزمه الحكم الذي صدر له، أو عليه: رضي أو لا، فكذلك القاسم، أو القرعة مثله، والجامع: أن كلًّا منهم حكم قد توفرت فيه شروط الحاكم.
(١٤) مسألة: إذا اتفق الشركاء على أن يقتسموا ما بينهما من الشيء المشترك بينهم بالقرعة: فإن ذلك يجوز بأي طريقة من طرق القرعة كأن يكون بين زيد، وعمرو، وبكر أرض واسعة، فيقسمونها أثلاثًا مثلًا: فتكتب أوراق ثلاثة باسم جهات الأرض الثلاث، فتوضع في شيء خفي لا يراه أحد من الشركاء، فيقال لشخص رابع أجنبي عن الشركاء: أخرج الورقة الأولى، وتكون لزيد، فيدخل يده ويخرج ورقة فيكون ما فيها لزيد، وكذلك يفعل في عمرو، وفي بكر وهكذا؛ للتلازم؛ حيث إنه ليس أحدهم بأولى من الآخرين: فلزمت هذه الطريقة؛ تسوية بين الشركاء.
(١٥) مسألة: إذا قسم الشركاء الأرض التي بينهم، ثم خيَّر أحدهم الآخر، فأخذ كل واحد جهة من جهات تلك الأرض، وتراضوا، وتفرّقوا على ذلك: فإن ذلك =