للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ادَّعى غلطًا فيما تقاسماه بأنفسهما، وأشهدا على رضاهما به: لم يلتفت إليه (١٦)، وفيما قسمه قاسم حاكم، أو قاسم نصباه يقبل ببيِّنة، وإلا: حلف منكر (١٧)، وإن ادَّعى كل شيئًا: أنه من نصيبه: تحالفا، ونُقضت (١٨)، ولمن خرج في نصيبه عيب جهله: إمساك أرش، أو فسخ (١٩).

يلزم كل واحد منهم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تراضيهم وتفرقهم على ذلك: لزوم كل واحد لما أخذه.

(١٦) مسألة: إذا تقاسم شريكان ما بينهما من الشراكة بأنفسهما، ورضي كل واحد منهما بنصيبه، وأشهد على ذلك، ثم بعد مدَّة ادَّعى أحدهما بأنه وقع غلط في ذلك، وأنه يريد زيادة أو نحو ذلك: فإنه لا تسمع دعواه، ولا يطلب منه بيِّنة، ولا يحلف غريمه؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونه قد رضي بالقسمة: عدم سماع دعواه، ولا طلبه، لأن رضاه ذلك عام وشامل لما أصابه، ولما أصاب شريكه.

(١٧) مسألة: إذا قام بتقسيم الشركة قاض، أو قاسم قد رضياه: فقسم ذلك، ثم ادَّعى أحدهما: أنه وقع غلط في تلك القسمة: فإن دعواه تسمع، ويطلب منه البيِّنة، فإن لم يأت ببيِّنة حلف المنكر لذلك - وهو شريكه الذي لم يدع شيئًا -؛ للتلازم؛ حيث إنه لم يقع رضا على القسمة، وإنما ألزمه بها ذلك القاضي، أو القاسم بينهما فلزم قبول دعواه، ويعمل بقوله : "البيِّنة على المدَّعي، واليمين على من أنكر لكونها دعوى كغيرها.

(١٨) مسألة: إذا تقاسم شريكان ما بينهما من أرض، فصار نصيب زيد الجهة الشمالية منها، وصار نصيب عمرو الجهة الجنوبية، ثم ادَّعى زيد: أن نصيبه الجهة الجنوبية لا الشمالية، ونفى ذلك عمرو: فإنهما يتحالفان، أي يحلف كل واحد منهما للآخر على نفي ما ادّعاه، وتُنقض القسمة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون المدَّعى به لم يخرج عنهما، وليس أحدهما بأولى من الآخر: أن يُشرع ذلك.

(١٩) مسألة: إذا تمّت القسمة بين زيد وعمرو، ثم بان أن في نصيب زيد عيبًا، وثبت =

<<  <  ج: ص:  >  >>