للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ذلك: فإن زيدًا يُخيَّر بين أن يمسك نصيبه، ويعطيه عمرو أرش ذلك العيب، وبين أن يفسخ القسمة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المشتري السلعة إذا بان فيها عيب يخير بين هذين الأمرين فكذلك الحال فيما نحن فيه والجامع: أن ظهور العيب الثابت نقص في كل، فلا بد أن يعوض عن هذا النقص.

هذه آخر مسائل باب: "قسمة الأملاك" ويليه باب: "الدعاوي والبيِّنات".

<<  <  ج: ص:  >  >>