للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رقيق)؛ لأنه لا يملك، ولو ملك فملكه ضعيف (و) لا على (غير مكلَّف) كصغير، ومجنون؛ لأنهما ليسا من أهل النصرة (ولا) على (فقير) لا يملك نصاب زكاة عند

= فضل عن ورثتها" فدل هذا على أن الدية على عصبة الجاني: سواء ورثوا، أو كان من حقهم الميراث لولا حجبهم بغيرهم، وهذا عام للبعيدين، والقريبين والغائبين والحاضرين، الثانية: التلازم؛ حيث إن العصبة في تحمُّل العقل كلهم في الميراث في تقديم الأقرب فالأقرب، وآباؤه وأبناؤه أحقُّ العصبات بميراثه فيلزم: أن يكونوا أولى بتحمُّل عقله، ويلزم من كون المريض، والشيخ الفاني، والأعمى من أهل المواساة: أن يكونوا من العاقلة، فإن قلت: إن المريض، والشيخ الفاني، والأعمى، ليسوا من العاقلة وهو قول بعض العلماء؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الصبي لا يُحسب من العاقلة فكذلك هؤلاء، والجامع: أن هؤلاء جميعًا ليسوا من النصرة قلتُ: إن هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن المريض، والشيخ الفاني، والأعمى إذا كانوا أغنياء فإنهم من أهل النصرة المالية وهو المراد هنا، أما النصرة البدنية فلا حاجة للجاني فيها هنا، بخلاف الصبي فهو يملك ماله بالقوة، دون الفعل، فلا يكون من النصرة المالية ولا البدنية، فإن قلت: لم سُمِّيت العصبة، وأقارب الجاني عاقلة؟ قلت: لكونهم يعقلون عنه الدية، أخذًا من قولهم: "عقلتُ فلانًا إذا أعطيت ديته، وغرمتها عنه" مأخوذة أصلًا وهي من كون أقارب القاتل يعقلون الإبل - وهي مائة منها - بفناء وأمام بيوت أولياء المقتول.

فإن قلت: لم اشتُرط الغنى في العاقلة؟ قلت: لأنهم هم الذين يستطيعون المواساة من أموالهم.

[فرع]: إذا عرف نسب القاتل، وأنه من قبيلة كذا، لكن لا يعلم من أي بطونها: فإن تلك القبيلة لا تعقل عنه، للتلازم؛ حيث يلزم من كون القبيلة لا ترث القاتل فيما لو مات - كما سبق بيانه في الفرائض - فكذلك لا يعقلون عنه شيئًا، والجامع: عدم وجود أب يتميزون به، ويتفرع عنه الأقرباء في كل.

<<  <  ج: ص:  >  >>