للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حلول الحول فاضلًا عنه كحج، وكفارة ظهار، ولو معتملًا؛ لأنه ليس من أهل المواساة (ولا أنثى، ولا مخالف لدين الجاني)؛ لفوات المعاضدة والمناصرة (٢)، ويتعاقل أهل ذمة اتّحدت مللهم (٣)، وخطأ إمام وحاكم في حكمهما في بيت

(٢) مسألة: الذين لا يتحمَّلون شيئًا من العقل - وإن كانوا من عصبات الجاني - سبعة وهم: ١ - الأنثى. ٢ - الخنثى. ٣ - الصبي. ٤ - المجنون - الفقير وإن كان له حرفة. ٦ - المخالف للجاني في الدِّين، فلا يعقل كافر عن مسلم، ولا العكس.

٧ - الرقيق؛ لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن كون الأنثى، والخنثى، والصبي، والمجنون، والفقير، والرقيق ليسوا من أهل النصرة والمواساة؛ لكونهم لا يملكون مالًا، أو لكونهم مملوكين، أو لكونهم يملكونه بالقوة لا بالفعل يلزم منه: عدم كونهم من العاقلة، الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه لا توارث بين المختلفين في الدِّين، فكذلك لا يكون أحدهما من عاقلة الآخر، والجامع: عدم التعاضد والمناصرة في كل، فإن قلت: إن الفقير يتحمَّل ويكون من العاقلة، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، وهو رواية عن أحمد، وبعض الحنابلة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الغني من العاقلة فكذلك الفقير مثله، والجامع أن كلًا منهما قريب للجاني، وهو من أهل نصرته، قلت: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق، حيث إن الغني من أهل المواساة من ماله، بخلاف الفقير، كالزكاة تجب على من وجد نصابًا وحال عليه الحول- وهو زائد عن حوائجه الأصلية وعن واجباته العينية كالحج، والكفارات - أما الذي لا يجد ذلك، فلا يجب عليه شيء من عقل أو زكاة؛ لأنه يكون تثقيل عليه، بينما المراد من العاقلة: التخفيف عن الجاني، لكونه معذورًا في جنايته، فإن قلت ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياس الذي ذكروه مع التلازم الذي ذكرناه".

(٣) مسألة: يتعاقل أهل ذمَّة اتَّحد دينهم وملَّتهم، فإذا جنى يهودي: فإن عاقلته تكون من عصباته اليهود وهكذا؛ للقياس؛ بيانه كما أن المسلمين يتعاقلون، فكذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>