المال (٤)، ومن لا عاقلة له، أو له وعجزت، فإن كان كافرًا: فالواجب عليه، وإن كان مسلمًا: فمن بيت المال: حالًّا إن أمكن وإلا: سقطت (٥)(ولا تحمل العاقلة
= هؤلاء مثلهم، والجامع: أن كلًا من المسلمين وأهل الذمة لهم ديات معصومين، ويتوارثون، فكذلك يتعاقلون.
(٤) مسألة: إذا أخطأ إمام، أو نائبه في حكمهم: فإن دية ذلك لا تجب على عاقلتهما، وإنما تؤخذ من بيت المال، لقاعدتين: الأولى: التلازم؛ حيث إن كون الحاكم ينوب عن الله في أحكامه وأفعاله يلزم منه: أن يكون أرش جنايته في مال الله تعالى، الثانية: المصلحة؛ حيث إنه لو تحمَّلت عاقلتهما ذلك: فإنه سيضرّ بها؛ لكثرة ما يقع من أخطاء في ذلك، وهو المقصد الشرعي منه، فإن قلت: إن الحاكم، أو نائبه إذا وقع الخطأ منهما: فإن عاقلته هي التي تتحمَّل ذلك؛ لفعل الصحابي؛ حيث إن عمر لما استدعى امرأة فأفزعها، فأسقطت مولودها، فمات بعد ولادته: دفع ديته بإشارة من علي ﵄ قلت: عنه جوابان: أولهما: أن هذا لا يدل على أنه دفع ديته من ماله، أو من عاقلته، حيث يحتمل أنه دفع ذلك من بيت المال، والدليل إذا تطرق إليه الاحتمال بطل به الاستدلال، ثانيهما: على فرض أنه دفع ذلك من ماله، أو من عاقلته، فهو اجتهاد صحابي قد عارض التلازم؛ والمصلحة وهما الدليلان اللذان ذكرناهما، وهما أقوى منه، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض فعل الصحابي مع التلازم والمصلحة".
(٥) مسألة: إذا كان القاتل لا عاقلة له، أو له عاقلة ولكنها عجزت عن دفع الدية: فإن بيت المال يتحمَّل ذلك إن كان القاتل مسلمًا، فتُصرف تلك الدية لأولياء المجني عليه حالًا، فإن لم يمكن ذلك: فإن تلك الدية تسقط؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﵇ قد ودى الأنصاري الذي قتل بخيبر من بيت المال، الثانية: القياس؛ بيانه كما أن المسلم إذا لم يكن له وارث: فإن تركته تصرف في بيت المال، فكذلك يتحمَّل بيت المال ديته، والجامع: السلطان ولي من لا ولي =