عمدًا محضًا) ولو لم يجب به قصاص كجائفة، ومأمومة؛ لأن العامد غير معذور، فلا يستحق المواساة، وخرج بالمحض شبه العمد فتحمله (ولا) تحمل العاقلة أيضًا (عبدًا) أي: قيمة عبد قتله الجاني، أو قطع طرفه، ولا تحمل أيضًا جنايته (ولا) تحمل أيضًا (صلحًا) عن إنكار (ولا اعترافًا لم تصدّق به): بأن يقرّ على نفسه بجناية، وتُنكره العاقلة، روى ابن عباس مرفوعًا:"لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا" وروي عنه موقوفًا (ولا) تحمل العاقلة أيضًا (ما دون ثلث الدية التامة) أي: دية ذكر حر مسلم؛ لقضاء عمر "أنها لا تحمل شيئًا حتى يبلغ عقل المأمومة"(٦)،
= له، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث إن عمر وعلي قد ثبت عنهما أنهما قد عقلا من بيت المال عن من لم يكن له عاقلة، الرابعة: التلازم؛ حيث يلزم من العجز عن دفع الدية من العاقلة، ومن بيت المال: سقوطها كما يسقط ركن الصلاة بالعجز عنه، فإن قلت: إن القاتل هو الذي يتحمَّل الدية عند عجز عاقلته عنها، وهو قول كثير من الحنابلة، وهو قول الشافعي؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل أن الدية واجبة على الجاني، وإنما تحمَّلتها العاقلة تخفيفًا عنه، فإذا عجزت: عاد الحكم إلى الأصل قلت: إن الشارع قد أوجبها على العاقلة لحكمة قصدها، وهي: أن الأخطاء تكثر، وأنه متحمّل للكفارة، فلو وجبت عليه الدية أيضًا: لثقل عليه الأمر، بينما العاقلة يتقاسمون تلك الدية: كل يدفع شيئًا يسيرًا بحيث لا يضرّهم، فلذلك يكون القول بسقوطها عند عجز العاقلة عنها هو الأرجح؛ نظرًا لهذه المصلحة. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض الاستصحاب مع التلازم والمصلحة اللذين قد قلناهما".
[فرع]: إذا كان القاتل كافرًا لا عاقلة له، أو له وعجزت عنها: فإن الدية تجب في ماله حالًا؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون بيت المال هو خاص للمسلمين: فإنه لا يعقل عن الكفار.
(٦) مسألة: العاقلة لا تتحمَّل الدية في خمس حالات الحالة الأولى: إذا كان القتل قتل =