للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

= عمد محض: سواء وجب فيه قصاص، ثم عفا أولياء الدم عنه فوجبت الدية، أو لم يجب فيه قصاص أصلًا: كالجائفة والمأمومة؛ حيث إن هاتين الجنايتين لا يجب في كل واحدة منهما إلا ثلث الدية - كما سبق بيانه - لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس: "لا تحمل العاقلة عمدًا، ولا عبدًا، ولا صلحًا، ولا اعترافًا" وهو واضح الدلالة، الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من كون العامد غير معذور: أن يتحمَّل هو ما جنته يداه، فلا يستحق المواساة، الحالة الثانية: إذا قتل شخص عبدًا أو قطع طرفه، أو جرحه: فلا تتحمَّل عاقلة القاتل له، أو قاطعه، أو جارحه شيئًا من قيمة ذلك العبد، وكذا، لا تتحمَّل جنايته؛ للقياس؛ بيانه: كما أن الشخص لو أتلف متاع غيره: فإن هذا الشخص هو الذي يتحمَّل قيمة المتلف، دون عاقلته فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما مال من الأموال، وسلعة من السلع، ويؤيد بقول الصحابي السابق. الحالة الثالثة: إذا ادَّعى زيد على عمرو بأنه قتل مورِّثه، فأنكره المدعى عليه - وهو عمرو - وصالح المدعي على مال: فإن العاقلة لا تحمل ذلك المال؛ لقول الصحابي؛ وهو قول ابن عباس الذي ذكر في الحالة الأولى، الحالة الرابعة: إذا أقرّ شخص على نفسه بقتل خطأ، أو شبه عمد: فلا تحمل العاقلة دية ذلك، وإنما تجب عليه؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ وهو قول ابن عباس المذكور في الحالة الأولى، الثانية: سد الذرائع؛ حيث إنه قد يتَّفق هذا الشخص مع المقرّ له بذلك لتؤخذ الدية من العاقلة، ثم يقتسمان تلك الدية بينهما، فسدًا لهذه الحيلة: شرّع هذا الحكم، الحالة الخامسة: إذا كانت الجناية خطأ أو شبه عمد، وبلغ الأرش ما دون ثلث الدية فلا تتحمَّله العاقلة، بل تؤخذ من الجاني، أي: إذا بلغت الدية ثلاثًا وثلاثين من الإبل، وثلث بعير: فإن العاقلة تتحمَّله، أما ما دون ذلك: فلا تتحمَّله؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث قضى عمر: "أنها لا تحمل شيئًا حتى =

<<  <  ج: ص:  >  >>