للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا تكره التلبية لحلال. (٤٢)

.............................................................................................

(٤٢) مسألة: تُكره التلبية للحلال - وهو: غير المحرم - وهو قول الإمام مالك؛ لقاعدتين: الأولى: الاستقراء؛ حيث إنه لم يُنقل عن النبي ولا عن أصحابه أنهم لبُّوا في غير الإحرام، وهذا ثبت بعد استقراء وتتبُّع أحوالهم في ذلك، فلزم عدم مشروعية ذلك، الثانية؛ القياس، بيانه: كما يكره الجهر بالتلبية للمحرم داخل مدن وقرى الحل - كما سبق في مسألة (٣٧) - فكذلك الحال هنا، والجامع: دفع التشويش واللَّبس عن الناس، فإن قلتَ: إن التلبية للحلال لا تكره، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للقياس؛ بيانه: كما أن سائر الأذكار تُشرع للمحرم ولغيره، فكذلك التلبية مثلها، والجامع: أن كلًا منهما يُعتبر ذكرًا، قلتُ: هذا فاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ حيث إن الذكر مطلوب من المحرم وغيره، وورد فعله عن النبي وأصحابه في الإحرام وغيره، بخلاف التلبية فلم تفعل إلا أثناء الإحرام، ثم إن الذكر لا يُلبس ولا يُشوِّش على أحد، أما التلبية من غير المحرم فهي مُلبسة ومشوشة على الآخرين، فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "تعارض القياسين": فنحن ألحقناه بالجهر بالتلبية للمحرم داخل الحل؛ لكونه أكثر شبهًا به عندنا، وهم ألحقوه بالذكر؛ لكونه أكثر شبهًا به عندهم، وهذا يُسمَّى بقياس "غلبة الأشباه". [فرع]: يُستحب أن يُلبَّى عن أخرس، وصغير، ومغمى عليه ومجنون، ومريض؛ للقياس، بيانه: كما أن أفعال الحج تُفعل عن هؤلاء فكذلك يُلبَّى عنهم، والجامع: تكميل نسكهم في كل.

هذه آخر مسائل باب "الإحرام وكيفيته وأحكامه وأنواع الأنساك والتلبية" ويليه باب

"محظورات الإحرام"

<<  <  ج: ص:  >  >>