للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بعده، (٣٨) وتُشرع بالعربية لقادر، وإلا: فبلغته، (٣٩) ويُسنُّ بعدها دُعاء وصلاة على النبي (٤٠) (وتخفيها المرأة) بقدر ما تسمع رفيقتها، ويُكره جهرها فوق ذلك؛ مخافة الفتنة (٤١)،

(٣٨) مسألة: يُكره الجهر بالتلبية في طواف القدوم، وفي السعي بين الصفا والمروة؛ للمصلحة؛ حيث إن الجهر بها يؤدِّي إلى التشويش على الطائفين والساعين، فدفعًا لذلك: شرع هذا.

(٣٩) مسألة: يجب أن تكون التلبية بالعربية من القادر عليها، وأما غير القادر: فيُلبي بلغته؛ للقياس، بيانه: كما أنه يجب أن يذكر الله، ويُكبر في الصلاة بالعربية إن كان قادرًا عليها، وغير القادر يذكر الله ويُكبِّر بلغته فكذلك التلبية مثلهما والجامع: أن كلًا منها ذكر مشروع المقصود منه تعظيم الله، وهذا يكون بالعربية للقادر عليها، ويسقط ذلك عن غير القادر؛ لأن الواجب يسقط بالعجز عنه؛ تيسيرًا وتسهيلًا، وهذا هو المقصد.

(٤٠) مسألة: يُستحب للمحرم: أن يدعو لنفسه بالفلاح في الدنيا والآخرة، ويصلي على النبي بعد فراغه من التلبية؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان يدعو بعد فراغه من التلبية، الثانية: القياس، بيانه: كما أن الصلاة والأذان تُشرع فيهما الصلاة على النبي، فكذلك التلبية، والجامع: أن كلًا منهما موضع يُشرع فيه ذكر الله فتُشرع فيه الصلاة على النبي ، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مظنة استجابة الدعاء، لكونه ورد بعد ذكر الله، ولاختتام ذلك بالصلاة على النبي .

(٤١) مسألة: يجب على المرأة أن تخفض صوتها في التلبية بقدر ما تُسمع بها رفيقتها التي بجانبها، ولا يجوز أن تجهر بها فوق ذلك؛ للمصلحة؛ حيث إن صوت المرأة عورة، فلو رفعت صوتها بها لأدَّى إلى أن يفتتن بها من في قلبه مرض، فسدًا لذلك حرم جهرها بها، تنبيه: قوله: "ويُكره جهرها" قلتُ: هذا بعيد؛ لأن الغالب وجود أجنبي قريبًا منها في الطريق إلى الحج والعمرة، والحكم للغالب.

<<  <  ج: ص:  >  >>