للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الرجل) أي: يجهر بالتلبية؛ لخبر السائب بن خلَّاد مرفوعًا: "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية" صحَّحه الترمذي، (٣٦) وإنما يُسنُّ الجهر بالتلبية في غير مساجد الحلِّ وأمصاره، (٣٧) وفي غير طواف القدوم والسعي

فعل الصحابي؛ حيث كان بعض الصحابة يفعل ذلك في تلك المواضع والأوقات، الثالثة: القياس، بيانه: كما أنه يأتي بالتكبير في الصلاة عند الانتقال من حال إلى حال، فإذا قام أو ركع، أو سجد كبَّر فكذلك يفعل بالتلبية عند الانتقال من حال إلى حال، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تجديد لتعظيم الله تعالى، وهذا يتسبَّب في كثرة الأجر، ومشاركة الجمادات له في ذلك، قال : "ما من مسلم يُلبِّي إلا لبَّى ما عن يمينه وشماله من شجر أو حجر أو مذر حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا".

(٣٦) مسألة: يُستحب أن يرفع الرجل المحرم صوته بالتلبية، ويجهر بها؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال بالتلبية" والذي صرف هذا من الوجوب إلى الندب: السنة التقريرية؛ حيث إنه لم يُنكر على من خفض في التلبية، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن التلبية شعار الحج، والشعار يرفع عادة ليُقتدى به.

(٣٧) مسألة: يُكره الجهر بالتلبية داخل مُدن الحل ومساجدها، وقراها؛ لقول الصحابي؛ حيث أنكر ابن عباس على من سمعه يُلبِّي في المدينة المنورة وقال: "إنما التلبية إذا برزت"، فإن قلتَ: لمَ كُره ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إنه يقع في ذلك تشويش على الناس، وقد يكون فيه بعض الرياء والسمعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>