فيها، (٣٣) وأن يبدأ القارن بذكر عمرته، (٣٤) وإكثار التلبية، وتتأكد: إذا علا نشزًا، أو هبط واديًا، أو صلَّى مكتوبة، أو أقبل ليل أو نهار، أو التقت الرفاق، أو سمع مُلبيَّاً، أو فعل محظورًا ناسيًا، أو ركب دابته، أو نزل عنها، أو رأى البيت (٣٥) (يُصوِّت بها
لتكثير الاستجابة. [فرع]: تُستحب الزيادة على تلك الألفاظ في التلبية فيقول: "لبيك وسعديك والخير كله بين يديك" ونحو ذلك مما قُصد فيه تعظيم الله؛ لفعل الصحابي؛ حيث كان عمر وابنه وأنس ﵃ يزيدون في التلبية مثل ذلك، وهو إظهار للعبودية وهو المقصد منه.
(٣٣) مسألة: يُستحب أن يُسمِّي في التلبية النسك الذي أحرم به فيقول: "لبيك عمرة متمتعًا بها إلى الحج" أو يقول: "لبيك عمرة وحجًا" أو يقول: "لبيك حجًا" أو يقول: "لبيك عمرة"؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال أنس: سمعتُ النبي ﷺ يقول: "لبيك عمرة وحجًا"، وهذه التسمية يؤكد ما نواه وقصده من تلك الأنساك، وهو المقصد منه.
(٣٤) مسألة: يُستحب أن يبدأ القارن بذكر عمرته عند التلبية فيقول: "لبيك عمرة وحجًا"؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد فعل ذلك؛ لكونه قارنًا، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: لأن أعمال العمرة يُبدأ بها قبل الحج فقُدِّم في الذكر ما قُدِّم في العمل.
(٣٥) مسألة: يُستحب أن يُكثر المحرم من التلبية، ويتأكد هذا الاستحباب إذا اعتلى شيئًا مرتفعًا، أو هبط منه، أو فرغ من صلاة، أو أقبل ليل أو نهار، أو استوى على راحلته، أو التقى بآخر مُحرم، أو سمعه يُلبِّي، أو فعل محظورًا ناسيًا، أو نزل من دابته، أو اعتلى عليها، أو رأى البيت، أو دخل المسجد الحرام، أو دخل أحد مساجد المشاعر؛ لقواعد: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يُكثر التلبية، ويُكررها في بعض تلك المواضيع، والأوقات، الثانية: =