للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويصحُّ: أحرمتُ يومًا، أو بنصف نسك، (٣٠) لا "إن أحرم فلان فأنا مُحرم"؛ لعدم جزمه (٣١) (وإذا استوى على راحلته: قال) قطع به جماعة، والأصح عقب إحرامه: (لبيك اللهم لبيك) أي: أنا مُقيم على طاعتك، وإجابة أمرك (لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك) روي ذلك عن ابن عمر عن النبي في حديث متفق عليه، (٣٢) وسُنَّ أن يذكر نسكه

(٣٠) مسألة: يصح أن يقول عند إحرامه: "أحرمتُ يومًا" أو يقول: "أحرمتُ بنصف نسك"؛ للتلازم؛ حيث يلزم من نيته لذلك: أن يحلّ إذا انتهى اليوم، أو انتهى نصف النسك الذي نواهما؛ لأن الأمور بمقاصدها، أما لو قال: "أحرمتُ زمنًا" أو قال: "أحرمتُ نسكًا": فلا يُحل إلا إذا أتمَّ نسكًا كاملًا من تمتع، أو قِران أو إفراد، أو عمرة.

(٣١) مسألة: إذا قال زيد: "إن أحرم عمرو فأنا مُحرم": فلا يصح ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن الإحرام عبادة يُشترط فيها الجزم والعزم في نيتها فيلزم من تردُّده في ذلك: عدم صحة هذا الإحرام؛ لعدم وجود شرطه؛ لكون المتردَّد فيه والمشكوك كالمعدوم.

(٣٢) مسألة: إذا فرغ من إحرامه: فإنه يُستحب أن يقول: "لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك": سواء بعد ركوبه مركوبه أو قبله؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان يقول ذلك، فإن قلتَ: لمَ استُحب ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن هذا القول مُتضمِّن لإجابة النداء الذي أمر فيه بقوله: ﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾، وهو مُتضمن لتوحيد الله، وامتثال أوامره، وترك نواهيه، وإقرار بالاستمرار على طاعته، وهذه التلبية يُحبُّها الله تعالى، وكلما أكثر العبد منها كلما كان أحبُّ إلى الله وأحظى عنده كما قال ابن القيم، فإن قلتَ: لمَ كُررت التلبية؟ قلتُ: لأنه أراد إقامة بعد إقامة =

<<  <  ج: ص:  >  >>