للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يد أو رجل بلا عذر، (٣) فإن خرج بعينه شعر، أو انكسر ظفره فأزالهما أو زالا

كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ فدلَّت الآية بدلالة الاقتضاء على: جواز أخذ المحرم من شعره إذا كان عنده عذر كالمرض ونحوه، لأن التقدير: "فمن كان منكم مريضًا أو به أذى من رأسه فأخذ: ففدية .. " الثانية: السنة القولية؛ حيث إن كعب بن عجرة قال: كان بي أذى في رأسي فحُملتُ إلى رسول الله والقمل يتناثر على وجهي فقال: "ما كنتُ أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، أتجد شاة؟ " قلتُ: لا، فنزلت الآية السابقة، فقال النبي : "هو صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: نصف صاع طعامًا لكل مسكين أو ذبح شاة" حيث إن هذا مُبيِّن ومفُصِّل لما أجمل في الآية السابقة؛ حيث أذن له بالحلق، ثم أوجب عليه الفدية بالتخيير بين تلك الأمور الثلاثة: لأن "أو" للتخيير، وغير الحلق من نتف أو قلع كالحلق في هذا؛ لعدم الفارق من "باب مفهوم الموافقة"، الثالثة: القياس، بيانه: كما يحرم حلق رأس المحرم بدون عذر، ويفدى إذا فعله فكذلك شعر سائر بدنه مثله والجامع: أن كلًا منهما حلقه فيه ترفُّه مناف للمقصد من الإحرام، فإن قلتَ: لمَ كان هذا من محظورات الإحرام؟ قلتُ: لأن "المقصود من الإحرام هو: أن يكون المحرم أشعث أغبر، فالأخذ من الشعر مناف" لذلك؛ لكون ذلك فيه تزيِّن وتجمُّل.

(٣) مسألة: في الثاني - من محظورات الإحرام - وهو: تقليم الأظافر، فلا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئًا من أظفار أصابع يديه أو رجليه بلا عذر، وإن أخذ منها بعذر أو بغيره: فتجب الفدية عليه - كما سبق بيانها في مسألة (٢) -؛ لقاعدتين؛ الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ﴾ وقضاء التفث هو: حلق الرأس، وتقليم الأظافر ونتف الإبط - كما قال بعض الصحابة والتابعين - وهذا لا يكون إلا بعد النحر، ويدل مفهوم الزمان على: عدم جواز أخذ شيء =

<<  <  ج: ص:  >  >>