للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مع غيرهما فلا فدية، (٤) وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك: فدى، (٥) ومن حُلِق رأسه بإذنه، أو سكت ولم ينهه: فدى، (٦) ويُباح للمحرم غسل

من ذلك أثناء الإحرام، الثانية: القياس، بيانه: كما لا يجوز الأخذ من الشعر أثناء الإحرام فكذلك لا يجوز أخذ الأظفار، والجامع: أن كلًا منهما يُفضي إلى الترف والتزين المنافيين للمقصد الشرعي من الإحرام كما سبق.

(٤) مسألة: إذا أذاه شعر أو ظفر، فأزالهما؛ دفعًا لذلك الأذى، أو هما زالا وسقطا بلا تدخل منه كأن ينكسر ظفر، أو قطع جلدًا فيه شعر: فإنه لا فدية عليه؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه لو صال وهجم صيد على المحرم، فقتل المحرمُ ذلك الصائل: فلا شيء عليه، فكذلك الحال هنا والجامع: أن ذلك فيه إزالة للأذى عنه في كل، الثانية: التلازم، حيث يلزم من سقوط ظفر أو شعر بلا تدخل منه: عدم الفدية عليه؛ لكونه تابعًا لغيره، والتابع لا يُفرد بحكم، فإن قلتَ: لمَ شُرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة وحرج وتوسعة على المسلمين.

(٥) مسألة: إذا لحق المحرم ضرر بسبب قروح في جلده، أو قمل، أو شدة صداع أو حر أو نحو ذلك: فيُباح أن يحلق شعره بلا إثم، وتجب عليه فدية؛ للسنة القولية؛ حيث إنه قد أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعره لما رأى تأذيه من كثرة القمل، وأمره بفدية، ولم يأمره بالاستغفار، وهذا يلزم منه: أنه لا يأثم، وتجب الفدية، والأمر بالحلق للإباحة؛ لأنه ورد بعد حظر، وهذا فيه دفع الضَّرر عنه، وهو مقصد شرعي.

(٦) مسألة: إذا حلق عمرو شعر زيد المحرم، وزيد قد أذن بذلك، أو سكت ولم يُنكر ذلك: فإن زيدًا يأثم، وتجب عليه الفدية: سواء كان عمرو حلالًا أو محرمًا؛ للقياس، بيانه: كما أن زيدًا المحرم لو حلق شعره بنفسه: فإنه يأثم، =

<<  <  ج: ص:  >  >>