مع غيرهما فلا فدية، (٤) وإن حصل الأذى بقرح أو قمل ونحوه فأزال شعره لذلك: فدى، (٥) ومن حُلِق رأسه بإذنه، أو سكت ولم ينهه: فدى، (٦) ويُباح للمحرم غسل
من ذلك أثناء الإحرام، الثانية: القياس، بيانه: كما لا يجوز الأخذ من الشعر أثناء الإحرام فكذلك لا يجوز أخذ الأظفار، والجامع: أن كلًا منهما يُفضي إلى الترف والتزين المنافيين للمقصد الشرعي من الإحرام كما سبق.
(٤) مسألة: إذا أذاه شعر أو ظفر، فأزالهما؛ دفعًا لذلك الأذى، أو هما زالا وسقطا بلا تدخل منه كأن ينكسر ظفر، أو قطع جلدًا فيه شعر: فإنه لا فدية عليه؛ لقاعدتين: الأولى: القياس، بيانه: كما أنه لو صال وهجم صيد على المحرم، فقتل المحرمُ ذلك الصائل: فلا شيء عليه، فكذلك الحال هنا والجامع: أن ذلك فيه إزالة للأذى عنه في كل، الثانية: التلازم، حيث يلزم من سقوط ظفر أو شعر بلا تدخل منه: عدم الفدية عليه؛ لكونه تابعًا لغيره، والتابع لا يُفرد بحكم، فإن قلتَ: لمَ شُرع ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مشقة وحرج وتوسعة على المسلمين.
(٥) مسألة: إذا لحق المحرم ضرر بسبب قروح في جلده، أو قمل، أو شدة صداع أو حر أو نحو ذلك: فيُباح أن يحلق شعره بلا إثم، وتجب عليه فدية؛ للسنة القولية؛ حيث إنه ﷺ قد أمر كعب بن عجرة أن يحلق شعره لما رأى تأذيه من كثرة القمل، وأمره بفدية، ولم يأمره بالاستغفار، وهذا يلزم منه: أنه لا يأثم، وتجب الفدية، والأمر بالحلق للإباحة؛ لأنه ورد بعد حظر، وهذا فيه دفع الضَّرر عنه، وهو مقصد شرعي.
(٦) مسألة: إذا حلق عمرو شعر زيد المحرم، وزيد قد أذن بذلك، أو سكت ولم يُنكر ذلك: فإن زيدًا يأثم، وتجب عليه الفدية: سواء كان عمرو حلالًا أو محرمًا؛ للقياس، بيانه: كما أن زيدًا المحرم لو حلق شعره بنفسه: فإنه يأثم، =