شعره بسدر ونحوه (٧)(فمن حلق) شعرة واحدة أو بعضها: فعليه طعام مسكين، وشعرتين أو بعض شعرتين فطعام مسكينين، وثلاث شعرات: فعليه دم (أو قلَّم) ظفرًا فطعام مسكين، وظفرين فطعام مسكينين و (ثلاثة: فعليه دم) أي: شاة، أو إطعام ستة مساكين، أو صيام ثلاثة أيام، (٨) وإن خلَّل شعره وشكَّ في سقوط شيء به:
وعليه فدية فكذلك إذا أذن لغيره بحلقه أو سكت - في حين أنه يقدر على الامتناع - مثله، والجامع: أنه في كل منهما راضٍ بذلك الحلق، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه سد للذرائع والتحايل. [فرع]: إذا حلق المحرم حلالًا - أي: شخص لم يُحرم - أو قلَّم أظفاره: فلا شيء على المحرم؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم وقوع المحظور - وهو الحلق والتقليم - على المحرم: عدم وجوب شيء عليه؛ لعدم مخالفته للشرع بارتكاب محظور.
(٧) مسألة: يُباح للمحرم أن يغسل رأسه وبدنه بماء وسدر وصابون وتحريكه أثناء غسله، ولا شيء عليه فيما لو سقط شعر بسبب ذلك؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه ﷺ قد غسل رأسه وهو محرم وحرك رأسه" وهذا يلزم منه: سقوط بعض الشعر عادة، ولو كان فيه شيء لبيَّنه ﷺ ولكنه لم يبينه فيدل على إباحة ذلك؛ لأنه لا يجوز ترك البيان عن وقت الحاجة، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه مُراعاة لأحوال الناس.
(٨) مسألة: تجب الفدية إذا حلق حلقًا أو قلَّم تقليمًا يُماط به الأذى، ويحصل به التزيُّن والترفُّه، وإزالة الشعث، وهذا لا يُقدَّر بشعرة أو شعرتين أو ثلاث، أو ظفر أو ظفرين أو ثلاثة، بل أكثر من ذلك، وهو مذهب الإمام مالك، ويقرب منه مذهب أبي حنيفة - وهو أنه إذا حلق ربع الرأس، وهو ما صحَّحه ابن عثيمين؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ﴾ فيلزم من =