للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

استُحبَّت (٩) الثالث: تغطية رأس الذكر إجماعًا، وأشار إليه بقوله (ومن غطَّى رأسه

لفظ: "الأذى" أن تتعلَّق الفدية بحلق ما به أذى، ولا يكون الأذى في أربع أو خمس شعرات إذا أزالهما ذهب الأذى، بل الأذى يأتي من أغلب الرأس، فتكون الفدية واجبة إذا حلق أغلب الرأس، والأظفار مثل ذلك؛ لعدم الفارق من باب مفهوم الموافقة، الثانية: السنة القولية؛ وهو حديث كعب بن عجرة - السابق ذكره في مسألة (٢) - حيث أوجب عليه الفدية بسبب حلقه كل شعر رأسه، والأظفار مثله؛ لعدم الفارق من باب مفهوم الموافقة، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: لأنه إذا حلق حلقًا أو قلَّم تقليمًا يحصل به التزين يكون بذلك مُخالفًا للمقصد من مشروعية الإحرام، وهو: أن يكون المحرم أشعث أغبر؛ ليكون أقرب إلى استجابة الدعوة، فإن قلتَ: تجب الفدية على المحرم إذا حلق ثلاث شعرات فأكثر، أو قلَّم ثلاثة أظفار، فأكثر، أما إذا حلق شعرة أو قلَّم ظفرًا: فعليه إطعام مسكين واحد، وإذا حلق شعرتين، أو قلَّم ظفرين: فعليه إطعام مسكينين، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للكتاب؛ حيث قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ﴾ حيث إن النهي هنا يتوجه إلى الجمع، وأقل الجمع ثلاث شعرات، فتجب الفدية فيها؛ لأنها أقل ما يُحمل عليه الحكم، أما ما هو أقل من ثلاث شعرات: فلا يُحمل على شيء إلا أنه يُحتاط في إطعام مسكين في كل شعرة ومسكينين في كل شعرتين ويُقال في الظفر مثل ذلك؟ قلتُ: إن الآية لا تدلُّ على ما قلتم بالمنطوق ولا بالمفهوم؛ لأن "رؤوس" جمع رأس، وليس جمع شعرات، تنبيه: قد سبق بيان المراد بالفدية في مسألة (٢).

(٩) مسألة: إذا خلَّل المحرم شعر رأسه أو لحيته أو بدنه بمشط وشكَّ في سقوط شيء من الشعر: فلا شيء عليه، ولكن يُستحب أن يفدي؛ للمصلحة؛ حيث إن ذلك =

<<  <  ج: ص:  >  >>