بملاصق: فدى) سواء كان معتادًا كعمامة، وبرنس، أم لا كقرطاس، وطين، ونَوْرة، وحنَّاء، أو عصبه بسير، أو استظلَّ في محمل راكبًا أو لا، ولو لم يُلاصقه، ويحرم ذلك بلا عذر، لا إن حُمل عليه، أو استظلَّ بخيمة، أو شجرة، أو بيت، (١٠) الرابع: لبس المخيط، وإليه الإشارة بقوله:(وإن لبس ذكر مخيطًا فدى)، (١١) ولا يعقد عليه رداء
أكمل لإبراء الدِّين، والشك لا تبنى عليه أحكام. [فرع]: يُباح للمحرم أن يحتجم في رأسه للحاجة، ولو حلق بعض رأسه، ولا شيء عليه؛ للسنة الفعلية؛ حيث "إنه ﷺ قد احتجم وهو محرم"، ولم يُبيَّن من أيِّ مكان قد احتجم، فينصرف إلى أنه قد احتجم في وسط رأسه؛ لأنه هو العادة فتخصِّصة به، ويلزم من الاحتجام حلق بعض شعر رأسه؛ حيث لا يمكن ذلك إلا به، وهذا توسعة على المسلمين، وهذا هو المقصد منه.
(١٠) مسألة: في الثالث - من محظورات الإحرام - وهو: تغطية الذكر لرأسه، فلا يجوز للمحرم الذكر أن يغطِّي رأسه بشيء ملاصق له كالطاقية، والعمامة، والشماغ، والغترة ونحو ذلك، وإن فعل ذلك: فعليه فدية، بخلاف ما لو استظلَّ بخيمة، أو محمل، أو شجرة، أو بيت، أو كان يحمل متاعه على رأسه، أو كان على رأسه شيء يمسكه من التطاير كالحناء والعسل أو نحو ذلك: فهذا لا شيء عليه؛ للسنة الفعلية؛ حيث قال جابر:"ضربتُ لرسول الله ﷺ قبَّة بنمرة فبقى فيها حتى زالت الشمس في عرفة" وقال ابن عمر ﵃: "رأيت رسول الله يُهلُّ مُلبِّدًا" أي: على رأسه شيء يُلبِّده به، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك محظورًا؟ قلتُ: لأن تغطية الرأس يُعتبر من التزيِّن والتَّرف المخالف للمقصد من مشروعية الإحرام، تنبيه: قوله: "وطين ونَوْرة .. " قلتُ: لم أجد دليلًا قويًا على ما ذكره.
(١١) مسألة: في الرابع - من محظورات الإحرام - وهو: لبس الذكر المخيط، فلا يجوز للمحرم الذكر أن يلبس مخيطًا، فمن فعل ذلك: فعليه فدية، ويأثم؛ للسنة =