للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا غيره إلا إزاره ومنطقة، وهميانًا فيهما نفقته مع حاجة لعقد، (١٢) وإن لم يجد نعلين: لبس حُفَّين؛ أو لم يجد إزارًا لبس سراويل إلى أن يجد، ولا فدية، (١٣) الخامس:

القولية؛ حيث إنه لما سئل عما يلبس المحرم قال: "لا يلبس القميص، ولا السراويل، ولا البرانس، ولا العمائم، ولا الخفاف" وهذه كلها مخيطة فيلزم النهي عنها، والنهي مطلق وهو يقتضي التحريم، فيكون المخيط من محظورات الإحرام، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك محظورًا؟ قلتُ: لأن لبس المخيط فيه نوع تجمُّل وتزيُّن وترفُّه وهو مخالف للمقصد من مشروعية الإحرام، تنبيه: قد سبق بيان والمراد من المخيط، في مسألة (٩) من باب "الإحرام وكيفيته" والمراد من الفدية في مسألة (٢) من هذا الباب.

(١٢) مسألة: لا يجوز للمحرم أن يعقد على لباس الإحرام أيَّ شيء بدون حاجة، أما إن احتاج إلى عقد إزاره لسبب خشيته من ظهور عورته، أو لأجل حفظ نفقته بوضع منطقة أو حزام ونحوهما لذلك: فلا بأس؛ لقاعدتين: الأولى: قول الصحابي؛ حيث إن ابن عمر قال: "ولا يُعقد عليه شيئًا" الثانية: المصلحة؛ حيث إن دفع المفسدة يقتضي عقد الإزار، حماية له ولماله، فإن قلتَ: لمَ لا يعقد إزاره عند عدم الحاجة؟ قلتُ: لأن فيه شيئًا من التزيُّن المنافي للمقصد من الإحرام.

(١٣) مسألة: يلبس المحرم نعلين، فإن لم يجدهما: فله لبس خُفَّين، ويلبس الإزار، فإن لم يجده: فله لبس السراويل، ولا شيء عليه، إلا إذا لبس ذلك مع وجود النعلين والإزار: فعليه فدية؛ للسنة القولية؛ حيث قال : "من لم يجد نعلين فليلبس الخفَّين، ومن لم يجد إزارًا: فليلبس السراويل" حيث إن مفهوم الشرط يدل على عدم جواز لبس الخُفَّين أو السراويل عند وجود النِّعلين، والإزار، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه دفع مضرة مشيه بلا نعلين، وبلا إزار

<<  <  ج: ص:  >  >>