الطيب، وقد ذكره بقوله:(وإن طيَّب) محرم (بدنه أو ثوبه) أو شيئًا منهما، أو استعمله في أكل أو شرب (أو إدَّهن) أو اكتحل أو استعط (بمطيَّب أو شمَّ) قصدًا (طيبًا، أو تبخَّر بعود ونحوه) أو شمَّه قصدًا، ولو بخور الكعبة: أثم و (فدى) ومن الطِّيب: مسك، وكافور، وعنبر، وزعفران، وورس، وورد، وبنفسج، والينوفر، وياسمين، وبان، وماء ورد، وإن شمَّها بلا قصد، أو مسَّ مالا يعلق كقطع كافور، أو شمَّ فواكه، أو عودًا، أو شيحًا، أو ريحانًا فارسيًا، أو نمامًا، أو ادَّهن بدهن غير مطيَّب: فلا فدية، (١٤) السادس: قتل صيد البر واصطياده، وقد أشار إليه بقوله:
(١٤) مسألة: في الخامس - من محظورات الإحرام - وهو: الطيب، فلا يجوز للمحرم أن يُطيِّب بدنه، أو لباسه أثناء الإحرام بأيِّ نوع من أنواع الطِّيب؛ وإن فعل ذلك بقصد منه: فإنه يأثم، وعليه فدية، أما إن لم يقصد ذلك: فلا إثم ولا فدية؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"لا يلبس من الثياب شيئًا مسَّه الزعفران ولا الورس" وهذا يدل بمفهوم الموافقة على تحريم التطيُّب للمحرم؛ لكون "الزعفران والورس" من الطِّيب؛ ولأن النهي هنا مطلق، فيقتضي التحريم، فإن قلتَ: لمَ كان ذلك من المحظورات؟ قلتُ: لأن التطيب من باب الزينة، والتجمُّل، والترفُّه، وهذا مناف للمقصد من مشروعية الإحرام. [فرع]: يُباح أن يدهن المحرم رأسه وبدنه بأي دهن لا توجد فيه رائحة طيِّبة؛ للسنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد فعل ذلك، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: لعدم وجود زينة فيه، فلم يُخالف المقصد من مشروعية الإحرام. [فرع آخر]: من فعل محظورًا من المحظورات الخمسة السابقة - في مسائل (٢، ٣، ١٠، ١١، ١٤) وهي: حلق الشعر، أو تقليم الأظافر، أو تغطية الذكر لرأسه، أو لبسه للمخيط، أو الطيب -: فإن الفدية واجبة عليه، وهي: صيام ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين ربع صاع من بر أو أرز، أو نصف صاع من غيره، أما =