للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الركعتان ويسجد للسهو استحبابًا (٤)، وإن قام فيها أو سجد، إكرامًا لإنسان: بطلت (٥) (وإن زاد ركعة) كخامسة في رباعية، أو رابعة في مغرب، أو ثالثة في فجر (فلم يعلم حتى فرغ منها: سجد)؛ لما روي عن ابن مسعود: "أن النبي صلى خمسًا، فلما انفتل قالوا: إنك صلَّيت خمسًا فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلَّم" متفق عليه (وإن علم) بالزيادة (فيها) أي: في الركعة: (جلس في الحال) بغير تكبير؛

الصلاة كضحك أو حركة كثيرة: فصلاته باطلة: سواء كانت سهوًا أو عمدًا، لقاعدتين: الأولى: السنة القولية حيث قال : "إذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين" وهذا عام فيشمل العمد والسهو، والزيادة التي هي من جنس الصلاة، والتي ليست من جنسها، فخصَّصت السنة القولية الحديث في الزيادة الواقعة سهوًا؛ حيث قال : "إذا نسي أحدكم فليسجد سجدتين" فأخرج هنا الزيادة المتعمَّدة، فلا يُسجد لها، بل تبطل الصلاة بها، وخصّصت السنة الفعلية الزيادة التي هي من جنس الصلاة؛ حيث إنه لا يسجد إلا للأفعال التي زادها من جنس الصلاة.

(٤) مسألة: إذا نوى المسافر قصر صلاة الظهر - مثلًا - فإنه يُصليها ركعتين، فإن سها وأتمها أربعًا: فإنه يُستحب أن يسجد للسهو؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كونها في الأصل أربعًا: أن لا يجب سجود السهو، بل يُستحب؛ لأنه لا يُبطلها إتمامها وإن تعمَّد.

(٥) مسألة: إذا كان المسلم يصلي، فدخل إنسان عزيز عليه: فقام، أو سجد لأجل إكرامه فصلاته باطلة: سواء فعل ذلك عمدًا أو سهوًا؛ للتلازم؛ حيث إن نية الصلاة واستمرارها إلى نهايتها شرط لصحة الصلاة، فيلزم من قطع نية الصلاة لله تعالى، وصرف بعضها لإكرام ذلك الشخص: بطلان تلك الصلاة؛ نظرًا لقطعه نيتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>