لأنه لو لم يجلس: لزاد في الصلاة عمدًا وذلك يبطلها (فيتشهد إن لم يكن تشهد)؛ لأنه ركن لم يأت به (وسجد) للسهو (وسلَّم) لتكمل صلاته وإن كان قد تشهد: سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصل على النبي ﷺ: صلى عليه، ثم سجد للسهو ثم سلَّم (٦) وإن قام إلى ثالثة نهارًا وقد نوى ركعتين نفلًا: رجع إن شاء وسجد للسهو، وله أن يتمها أربعًا ولا يسجد وهو أفضل، وإن كان ليلًا فكما لو قام إلى ثالثة في الفجر نصَّ عليه؛ لأنها صلاة شُرعت ركعتين أشبهت الفجر (٧)
(٦) مسألة: إذا زاد ركعة ثالثة في الفجر، أو خامسة في الظهر أو رابعة في المغرب - مثلًا -: ففيه تفصيل هو كما يلي: أولًا: إن لم يعلم بهذه الزيادة إلا بعد أن فرغ من الصلاة وسلَّم: فيجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. ثانيًا: إن علم بهذه الزيادة في أثناء هذه الركعة المزادة: فيجب عليه أن يجلس في الحال دون تكميل تلك الركعة المزادة، ودون تكبير، فيتشهَّد إن لم يكن قد تشهَّد، ثم يصلي على النبي ﷺ ثم يسجد للسهو، ثم يُسلِّم، وإن كان قد تشهَّد وصلى على النبي: فيترك الركعة ويسجد للسهو ثم يُسلِّم؛ لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ قد سجد سجدتين بعد السلام لما علم أنه زاد ركعة خامسة بعد فراغه من الصلاة. الثانية: التلازم؛ حيث يلزم من عدم جلوسه حال علمه بأن تلك الركعة زائدة: بطلان صلاته؛ لكونه بذلك قد تعمَّد زيادتها، والزيادة عمدًا في الصلاة يُبطلها، فإن قلتَ: لمَ يجلس بدون تكبير؟ قلتُ: لأنها ركعة زائدة، فلا يُشرع لها تكبير.
(٧) مسألة: إذا زاد ثالثة سهوًا في صلاة النفل: فإنه يُتمُّها أربعًا ويسجد للسهو ويُسلِّم، سواء كان ذلك ليلًا أو نهارًا؛ للسنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يتطوَّع بأربع ليلًا أو نهارًا، دون تفريق، فإذا زاد على ما نواه أولًا، فيُكملها، ثم يسجد للسهو: نظرًا لمخالفته لما نواه، فإن قلتَ: إن كان هذا النفل في النهار =