(وإن سبَّح به ثقتان) أي: نبَّهاه بتسبيح أو غيره، - ويلزمهم تنبيهه -: لزمه الرجوع إليهما: سواء سبَّحا به إلى زيادة أو نقصان، وسواء غلب على ظنه صوابهما، أو خطؤهما، والمرأة كالرجل (٨)(فـ) إن (أصرَّ) على عدم الرجوع (ولم يجزم بصواب
فالأفضل أن يُتمها أربعًا، ولا يسجد للسهو، وإن شاء جلس في أثنائها ويتشهَّد ثم يسجد للسهو ثم يُسلِّم؛ وإن كان النفل في الليل: فإنه يرجع في أثناء تلك الركعة الزائدة، ويجلس ويتشهَّد، ثم يسجد للسهو، ثم يُسلِّم، وهو ما ذكره المصنف هنا لقاعدتين: الأولى: السنة القولية والفعلية؛ حيث قال ﷺ:"صلاة الليل مثنى مثنى" وكان يتطوع بأربع في النهار، الثانية: القياس، بيانه: كما أنه لو زاد في صلاة الفجر ثالثة فإنه يجب عليه أن يرجع - إذا تذكَّر في أثنائها - ويجلس ويسجد للسهو ثم يُسلِّم، فكذلك النافلة في الليل، والجامع: أن كلًّا منهما قد شُرعت مثنى ليلًا: قلتُ: أما الحديث: فالمراد به: أن الأفضل في صلاة الليل أن يُصلِّي ركعتين ثم يُسلِّم، ثم يُصلِّي اثنتين ثم يُسلِّم كما سيأتي في باب "صلاة التطوع" - وهذا لا يمنع من صلاتها أربعًا، أما القياس: ففاسد؛ لأنه قياس مع الفارق؛ لأن الفجر فرض، فلا يجوز أن يزاد فيها على المشروع؛ لعدم تساهل الشارع فيها، بخلاف النافلة فتجوز الزيادة فيها، ويجوز نقصانها وقطعها. فإن قلتَ: ما سبب الخلاف هنا؟ قلتُ: سببه: "هل كون صلاة الليل الأفضل أن تكون مثنى يمنع من الزيادة عليها أو لا؟ " فعندنا: لا يمنع، وعندهم: يمنع، و"هل النافلة كالفرض هنا أو لا؟ " فعندنا: لا وعندهم: نعم، وأيضًا "تعارض النصوص مع القياس".
(٨) مسألة: إذا نبَّه عدلان ثقتان إمامهما بأنه زاد أو نقص في صلاته: بأن سبَّحا قائلين: "سبحان الله": فيجب عليه أن يقبل كلامهما إذا غلب على ظنه =