نفسه: بطلت صلاته)؛ لأنه ترك الواجب عمدًا، وإن جزم بصواب نفسه: لم يلزمه الرجوع إليهما؛ لأن قولهما إنما يُفيد الظن، واليقين مقدَّم عليه (٩)، وإن اختلف عليه
صوابهما، ويرجع، ويُكمل الناقص أو يترك الزائد - إن كان في أثنائه - أو يُخبراه بعد الفراغ من صلاته: فيسجد للسهو: سواء كان المنبِّهان حرين، أو عبدين، أو رجلين، أو امرأتين، لقاعدتين: الأولى: السنة الفعلية؛ حيث إنه ﷺ رجع إلى قول أبي بكر وعمر حين ذكرا له أنه زاد خامسة في صلاته - في حديث ذي اليدين - وسجد للسهو، الثانية: القياس: بيانه: كما يقبل خبرهما في الحديث والشهادة فكذلك يقبل هنا، والجامع غلبة الصدق والصواب في كل. تنبيه: قوله: "أو خطؤهما" يشير به بأنه لو غلب على ظنه خطؤهما يرجع إلى كلامهما قلتُ: هذا فيه نظر؛ حيث إذا غلب خطؤهما فإنه يلزم منه: أن يعمل بالخطأ، وهذا لا يمكن في الشريعة. [فرع]: يجب على المأمومين أن يُنبِّهوا إمامهم على أي نقص أو زيادة في الصلاة بتسبيح الرجال أو تصفيق النساء - كما سبق -؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب: حيث قال تعالى ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى﴾ وهذا عام، فيشمل ما نحن فيه؛ لكونه من باب: التعاون على استكمال صلاتهم، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"إذا نابكم شيء في صلاتكم فليُسبِّح الرجال ولتصفق النساء" وهذا عام في جميع ما يُصلح الصلاة، فإن قلتَ: لمَ وجب ذلك؟ قلتُ: لارتباط صلاتهم بصلاة إمامهم.
(٩) مسألة: إذا لم يقبل الإمام قول المنبِّهين له ولم يرجع: ففيه تفصيل: أولًا: إن كان جازمًا ومتيقنًا، أو قد غلب على ظنه صواب نفسه، وخطأ غيره: فلا يلزمه الرجوع إلى قولهما ثانيًا: إن كان لم يجزم بصواب نفسه ولم يغلب على ظنه شيء ومع ذلك أصرَّ على عدم الرجوع إلى قولهما: فصلاته تبطل، ولا بدَّ من إعادتها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من جزمه وتيقنه أو غلبة ظنه بصوابه وخطأ =