للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من يُنبِّهه: سقط قولهم، ويرجع منفرد إلى ثقتين (١٠) (و) بطلت (صلاة من تبعه) أي: اتبع إمامًا أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع (عالمًا لا) من تبعه (جاهلًا أو ناسيًا)؛ للعذر (١١) (ولا من فارقه)؛ لجواز المفارقة؛ للعذر،

المنبِّهين له: أن لا يرجع إلى قولهما، وصحة صلاته؛ عملًا بالمتيقن والغالب على الظن، ويلزم من عدم تيقّنه، وعدم غلبة الظن عنده بصوابه وعدم العمل بقول المخبرين: بطلان صلاته؛ حيث إنه ترك الواجب عمدًا، وهذا يُبطل الصلاة، ولا يجبره سجود سهو، تنبيه: قوله: "وإن جزم" قلتُ: الجزم واليقين نادر وقوعه، ولذلك يُكتفى في ذلك بغلبة ظن الإمام وهو يعمل به كاليقين.

(١٠) مسألة: إذا اختلف المأمومون فطائفة منهم قد نبَّهت الإمام على أنه سها في صلاته فزاد أو نقص، وطائفة منهم قد نبَّهته على أنه لم يسه: وعلم الإمام ذلك: فإنه لا يقبل قول الطائفتين؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا تعارض دليلان تمام التعارض: فإنهما يتساقطان ويرجع المجتهد إلى أصله - الإباحة أو الحظر - فكذلك الأمر هنا، فيعمل بما يراه صوابًا، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنه ليست إحداهما بأولى من الأخرى، تنبيه: قوله: "ويرجع منفرد إلى ثقتين" قلتُ: هذا إذا لم يجزم بصواب نفسه، أو يغلب على ظنه خطؤهما كما سبق في مسألة (٩).

(١١) مسألة: إذا لم يقبل الإمام تنبيه العدلين، وهما متأكدان من صوابهما؛ فإنهما إذا تبعاه: تبطل صلاتهما إذا علما الحكم، وكانا ذاكرين لذلك، أما إذا جهلا، أو نسيا: فلا تبطل صلاتهما؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن الصحابة قد تابعوا النبي لما زاد ركعة خامسة، لكونهم لم يعلموا الحكم، ولم يأمرهم بإعادة الصلاة فلزم صحتها؛ لوجود عذر الجهل، والنسيان مثله، لعدم الفارق من باب: "مفهوم الموافقة"، الثانية: التلازم: حيث يلزم من متابعتهما لإمام قد قطعا بأنه زاد أو نقص في صلاته: بطلان صلاتهما؛ لأنهما =

<<  <  ج: ص:  >  >>