من يُنبِّهه: سقط قولهم، ويرجع منفرد إلى ثقتين (١٠)(و) بطلت (صلاة من تبعه) أي: اتبع إمامًا أبى أن يرجع حيث يلزمه الرجوع (عالمًا لا) من تبعه (جاهلًا أو ناسيًا)؛ للعذر (١١)(ولا من فارقه)؛ لجواز المفارقة؛ للعذر،
المنبِّهين له: أن لا يرجع إلى قولهما، وصحة صلاته؛ عملًا بالمتيقن والغالب على الظن، ويلزم من عدم تيقّنه، وعدم غلبة الظن عنده بصوابه وعدم العمل بقول المخبرين: بطلان صلاته؛ حيث إنه ترك الواجب عمدًا، وهذا يُبطل الصلاة، ولا يجبره سجود سهو، تنبيه: قوله: "وإن جزم" قلتُ: الجزم واليقين نادر وقوعه، ولذلك يُكتفى في ذلك بغلبة ظن الإمام وهو يعمل به كاليقين.
(١٠) مسألة: إذا اختلف المأمومون فطائفة منهم قد نبَّهت الإمام على أنه سها في صلاته فزاد أو نقص، وطائفة منهم قد نبَّهته على أنه لم يسه: وعلم الإمام ذلك: فإنه لا يقبل قول الطائفتين؛ للقياس، بيانه: كما أنه إذا تعارض دليلان تمام التعارض: فإنهما يتساقطان ويرجع المجتهد إلى أصله - الإباحة أو الحظر - فكذلك الأمر هنا، فيعمل بما يراه صوابًا، فإن قلتَ: لمَ شرع هذا؟ قلتُ: لأنه ليست إحداهما بأولى من الأخرى، تنبيه: قوله: "ويرجع منفرد إلى ثقتين" قلتُ: هذا إذا لم يجزم بصواب نفسه، أو يغلب على ظنه خطؤهما كما سبق في مسألة (٩).
(١١) مسألة: إذا لم يقبل الإمام تنبيه العدلين، وهما متأكدان من صوابهما؛ فإنهما إذا تبعاه: تبطل صلاتهما إذا علما الحكم، وكانا ذاكرين لذلك، أما إذا جهلا، أو نسيا: فلا تبطل صلاتهما؛ لقاعدتين: الأولى: السنة التقريرية؛ حيث إن الصحابة قد تابعوا النبي ﷺ لما زاد ركعة خامسة، لكونهم لم يعلموا الحكم، ولم يأمرهم ﷺ بإعادة الصلاة فلزم صحتها؛ لوجود عذر الجهل، والنسيان مثله، لعدم الفارق من باب:"مفهوم الموافقة"، الثانية: التلازم: حيث يلزم من متابعتهما لإمام قد قطعا بأنه زاد أو نقص في صلاته: بطلان صلاتهما؛ لأنهما =