للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويُسلِّم لنفسه (١٢)، ولا يعتدُّ مسبوق بالركعة الزائدة إذا تابعه فيها جاهلًا (١٣) (وعمل) في الصلاة متوالٍ (مستكثر عادة من غير جنس الصلاة) كالمشي واللُّبس، ولفِّ العمامة: (يُبطلها عمده وسهوه) وجهله إن لم تكن ضرورة وتقدم (١٤) (ولا

تعمَّدا الزيادة فيها، أو النقصان منها، والزيادة المتعمَّدة تبطل الصلاة، وكذا: النقصان المتعمَّد مثلها.

(١٢) مسألة: إذا تيقَّن مأموم أن إمامه قد زاد ركعة أو نقص، فنبَّه إمامه على ذلك، ولم يقبل الإمام ذلك منه: فيجب على ذلك المأموم أن يُفارق ذلك الإمام ويُكمل الصلاة لوحده، ويُسلِّم وتصح صلاته؛ للقياس، بيانه: كما أن من فارق إمامه إذا غلبه حدث أو أشغله شيء وأكملها منفردًا تصح صلاته فكذلك الحال هنا، والجامع: أن كلًا منهما قد وجد عذر قد جوز ترك الائتمام [فرع]: إذا نبَّه مسلمان مجهولا العدالة الإمام بأنه زاد أو نقص، وهو لم يجزم بصواب نفسه ولم يغلب على ظنه شيء: فيجب عليه أن يعمل بقولهما؛ للاستصحاب: حيث إن الأصل في المسلمين العدالة فيُستصحب ذلك، ويعمل به، حتى يثبت خلافه، وكذا: الحكم فيما لو نبَّهه مسلم واحد.

(١٣) مسألة: إذا جاء مسبوق ودخل مع الإمام أثناء ركعة زائدة، وتبعه فيها وهو يجهل أنها زائدة، ثم علم بعد ذلك أنها زائدة: فلا يعتدّ ولا يحسب ذلك المسبوق تلك الركعة الزائدة من صلاته، بل يحذفها، ويأتي بركعة عنها عند قضاء ما فاته؛ للتلازم؛ حيث يلزم من احتسابها مع العلم بأنها زائدة: تعمُّد زيادة ركعة لم تكن معتبرة في الصلاة عند الإمام، وهذا يُبطل الصلاة.

(١٤) مسألة: إذا عمل المصلي أعمالًا كثيرة من غير جنس الصلاة كلبس ثوب ولف عمامة وتحريك ساعة ونحو ذلك وهي متوالية في ركعة واحدة عمدًا أو سهوًا، فإن هذا يُبطل الصلاة إن كان لغير ضرورة، أما إن كان لضرورة كقتل حية أو عقرب، أو نحو ذلك: فلا يبطل عمده ولا سهوه الصلاة، وقد تقدم =

<<  <  ج: ص:  >  >>