يشرع ليسيره) أي: يسير عمل من غير جنسها (سجود) ولو سهوًا ويُكره العمل اليسير من غير جنسها فيها، ولا تبطل بعمل قلب، وإطالة نظر إلى شيء وتقدَّم (١٥)(ولا تبطل) الصلاة (بيسير أكل وشرب سهوًا أو جهلًا)؛ لعموم:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان"(١٦) وعُلم منه: أن الصلاة تبطل بالكثير عرفًا منهما كغيرهما (١٧)
بيان ذلك في مسألتي (١٢٥ و ١٢٦) من باب "صفة الصلاة .. " ولا يُشرع لذلك سجود سهو؛ للتلازم؛ حيث لم يوجد سببه من زيادة أو نقصان أو شك: فيلزم عدم وجوب السجود.
(١٥) مسألة: يُكره العمل اليسير في الصلاة إذا كان من غير جنسها، ولا يبطلها، وكذلك عمل القلب من وساوس ونحوها لا يُبطلها، وكذلك النظر الطويل إلى صور أو جدار، وكل هذا قد سبق في مسألتي (١٠٦ و ١٢٧) من باب "صفة الصلاة … " ولا يُشرع لذلك كله سجود سهو؛ للمصلحة؛ حيث إن الأعمال اليسيرة، أو حديث النفس، أو النظر إلى شيء أمامه لو وجب سجود السهو بسببها: للحق المسلمين ضيق وحرج ومشقة؛ نظرًا لتكرار وقوعها عادة بين المسلمين ولا يسلم أحد من انشغال القلب.
(١٦) مسألة: إذا أكل أو شرب يسيرًا عادة كتمرة أو جرعة ماء ونحوهما في صلاته الفرض أو النفل سهوًا، أو جهلًا بتحريم ذلك: فصلاته صحيحة، ولا يسجد للسهو؛ للسنة القولية؛ حيث قال ﷺ:"عُفي لأمتي عن الخطأ والنسيان" وهذا عام؛ لأن لفظ:"الخطأ والنسيان" اسم جنس معرف بأل، وهو من صيغ العموم، وخصَّصه بالقليل: القياس على الحركة اليسيرة، والمعفو عنه هنا هو: الإثم، كما هو ثابت من دلالة الاقتضاء، فإن قلتَ: لمَ صحَّت صلاته هنا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير وتوسعة على المسلمين، ولا يسلم منه أحد.
(١٧) مسألة: إذا أكل أو شرب كثيرًا عادة - أي: أكثر من تمرة وجرعة - في صلاته الفرض أو النفل سهوًا أو جهلًا: فصلاته باطلة؛ للقياس، بيانه: كما أن العمل =