مثل: أن يقول: لله عليّ نذر، ولم يسم شيئًا، فيلزمه كفارة يمين)؛ لما روى عقبة بن عامر قال: قال رسول الله ﷺ: "كفارة النذر إذا لم يسمَّ كفارة يمين" رواه ابن ماجه، والترمذي، وقال: حسن صحيح غريب (٣)(الثاني: نذر اللجاج، والغضب، وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه) أي: من الشرط المعلَّق عليه (أو الحمل عليه، أو التصديق، أو التكذيب) كقوله: إن كلمتك، أو إن لم أضربك، أو إن لم يكن هذا الخبر صدقًا أو كذبًا: فعلي الحج، أو العتق ونحوه:(فيخيَّر بين فعله، وكفارة يمين)؛ لحديث عمران بن حصين قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين" رواه سعيد في سننه (٤)، (الثالث: نذر المباح، كلبس ثوبه،
حالة كفره، فلزم صحة النذر في الكفر؛ فإن قلتَ: لِم اشترط القول هنا؟ قلتُ: لأن النذر التزام، فلم ينعقد بغير قول.
[فرع]: يصح النذر من الأخرس المكلف المختار بأي إشارة مفهومة؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المتكلم يصح نذره بقوله، فكذلك الأخرس يصح نذره بإشارته المفهومة والجامع: فهم المراد في كل.
(٣) مسألة: في الأول - من أقسام النذر الصحيح - وهو: النذر المطلق، وهو: أن يقول: "علي لله نذر" ولا يسمي شيئًا منذورًا معينًا: فهذا تلزمه كفارة يمين - كما سبق بيانها -؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "كفارة النذر إذا لم يُسمَّ كفارة يمين" وهو واضح الدلالة.
(٤) مسألة: في الثاني - من أقسام النذر الصحيح - وهو: نذر اللجاج، والغضب، وهو: أن يُعلِّق نذره بشرط يقصد المنع منه، أو يقصد الحمل عليه، أو التصديق به، أو التكذيب به كأن يقول:"إن كلَّمتك فعلي حجّة" أو يقول: "إن لم يكن هذا الخبر صدقًا، فعبدي حر": فإنه يخيّر بين فعل ذلك المعلق عليه بأن يكلمه وبين أن يُكفِّر بكفارة يمين؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "لا نذر في غضب، وكفارته كفارة يمين" فبيَّن أنه يجوز التكفير إذا وجد الشرط.