وركوب دابته) فإن نذر ذلك:(فحكمه كـ) القسم (الثاني) يُخيَّر بين فعله، وكفارة يمين (٥)(وإن نذر مكروهًا: من طلاق، أو غيره: استحبّ له أن يكفر) كفارة يمين (ولا يفعله)؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله: فلا كفارة (٦)(الرابع: نذر المعصية كـ) نذر (شرب الخمر و) نذر (صوم يوم الحيض و) يوم (النحر) وأيام التشريق (فلا يجوز الوفاء به)؛ لقوله ﵇:"من نذر أن يعصي الله فلا يعصه"(ويكفر) من لم يفعله، روي هذا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب ﵃(٧)، ويقضي من نذر صومًا من ذلك غير يوم
(٥) مسألة: في الثالث - من أقسام النذر الصحيح - وهو: نذر المباح، وهو: أن يقول - مثلًا -: "نذرتُ أن ألبس ثوبًا" أو "أركب دابة": فهذا يخيّر بين فعله، وأن يُكفِّر كفارة يمين إذا لم يلبس ثوبًا، أو لم يركب دابة؛ قياسًا على القسم الثاني؛ لعدم الفارق، وقد سبق.
(٦) مسألة: إذا نذر شخص شيئًا مكروهًا كأن يقول: "إن دخلتُ هذه الدار فعلي لله أن أطلق زوجتي": فيستحب له أن يكفر عن ذلك بكفارة يمين، ولا يفعل ذلك وإن فعله: فلا كفارة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ترك المكروه أولى من فعله: أن يكفر، ويترك فعله.
(٧) مسألة: في الرابع - من أقسام النذر الصحيح - وهو: نذر المعصية كأن يقول: "عليّ لله شرب الخمر" أو "علي لله صوم يوم النحر" أو تقول "علي لله صوم يوم الحيض": فهذا لا ينعقد نذره، ولا يلزمه كفارة وهو قول الجمهور؛ للسنة القولية: حيث قال ﵇: "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فنهي عن الوفاء بنذر المعصية، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، والفساد، أي: لا يترتب عليه آثاره، فإن قلتَ: إن عليه كفارة إذا لم يفعله وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقول الصحابي؛ حيث روي ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وسمرة بن جندب قلتُ: هذا لا يحتج به؛ لمعارضته السنة القولية؛ فإن قلتَ: ما =