للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وركوب دابته) فإن نذر ذلك: (فحكمه كـ) القسم (الثاني) يُخيَّر بين فعله، وكفارة يمين (٥) (وإن نذر مكروهًا: من طلاق، أو غيره: استحبّ له أن يكفر) كفارة يمين (ولا يفعله)؛ لأن ترك المكروه أولى من فعله، وإن فعله: فلا كفارة (٦) (الرابع: نذر المعصية كـ) نذر (شرب الخمر و) نذر (صوم يوم الحيض و) يوم (النحر) وأيام التشريق (فلا يجوز الوفاء به)؛ لقوله : "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" (ويكفر) من لم يفعله، روي هذا عن ابن مسعود، وابن عباس، وعمران بن حصين، وسمرة بن جندب (٧)، ويقضي من نذر صومًا من ذلك غير يوم

(٥) مسألة: في الثالث - من أقسام النذر الصحيح - وهو: نذر المباح، وهو: أن يقول - مثلًا -: "نذرتُ أن ألبس ثوبًا" أو "أركب دابة": فهذا يخيّر بين فعله، وأن يُكفِّر كفارة يمين إذا لم يلبس ثوبًا، أو لم يركب دابة؛ قياسًا على القسم الثاني؛ لعدم الفارق، وقد سبق.

(٦) مسألة: إذا نذر شخص شيئًا مكروهًا كأن يقول: "إن دخلتُ هذه الدار فعلي لله أن أطلق زوجتي": فيستحب له أن يكفر عن ذلك بكفارة يمين، ولا يفعل ذلك وإن فعله: فلا كفارة؛ للتلازم؛ حيث يلزم من كون ترك المكروه أولى من فعله: أن يكفر، ويترك فعله.

(٧) مسألة: في الرابع - من أقسام النذر الصحيح - وهو: نذر المعصية كأن يقول: "عليّ لله شرب الخمر" أو "علي لله صوم يوم النحر" أو تقول "علي لله صوم يوم الحيض": فهذا لا ينعقد نذره، ولا يلزمه كفارة وهو قول الجمهور؛ للسنة القولية: حيث قال : "من نذر أن يعصي الله فلا يعصه" فنهي عن الوفاء بنذر المعصية، والنهي مطلق، فيقتضي التحريم، والفساد، أي: لا يترتب عليه آثاره، فإن قلتَ: إن عليه كفارة إذا لم يفعله وهو ما ذكره المصنف هنا؛ لقول الصحابي؛ حيث روي ذلك عن ابن عباس، وابن مسعود، وعمران بن الحصين، وسمرة بن جندب قلتُ: هذا لا يحتج به؛ لمعارضته السنة القولية؛ فإن قلتَ: ما =

<<  <  ج: ص:  >  >>