طالق": طلقت الزوجة)؛ لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد، دون الخطاب (وكذا: عكسها): بأن قال لمن ظنها أجنبية: "أنتِ طالق" فبانت زوجته: طلقت؛ لأنَّه واجهها بصريح الطلاق (١٢).
أن لا تطلق زوجته.
(١٢) مسألة: إذا قال زوج هند لفاطمة: "أنتِ طالق" وهو يظنها زوجته، أو قال هذا الزوج لهند: "أنتِ طالق" وهو يظنها أجنبية عنه، فبانت أنها زوجته: فإن هندًا زوجته لا تطلق في الصورتين؛ للتلازم؛ حيث يلزم من مخاطبته بالطلاق فاطمة وهي غير زوجته - هند -: عدم وقوع الطلاق على زوجته، هذا في الصورة الأولى، ويلزم من قصده الأجنبية بالطلاق: عدم وقوع الطلاق على زوجته، لكونه لم يقصدها ولم يردها بذلك كسبق اللسان إلى ما لم يرد، هذا في الصورة الثانية، فإن قلت: بل يقع الطلاق على زوجته - هند - في الصورتين، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للتلازم؛ حيث إنه في الصورة الأولى قصد زوجته: فيلزم وقوع طلاقها؛ لأن الاعتبار في الطلاق بالقصد، دون الخطاب، وأنَّه في الصورة الثانية قد واجه زوجته بصريح الطلاق فيلزم وقوع طلاقها؛ عملًا الطلاق قلتُ: إن مخاطبة غير زوجته بلفظ الطلاق، وظن الزوج أنها أجنبية عنه له أثره في وقوع الطلاق على زوجته وعدمه، فإن قلت: ما سبب الخلاف هنا؟ قلت: سببه: "تعارض التلازمين".
هذه آخر مسائل باب: "الشك في الطلاق" ويليه باب: "الرجعة".