وأمسكتها، وأعدتها، و (لا) تصح الرجعة بلفظ (نكحتها ونحوه) كتزوجتها؛ لأن ذلك كناية، والرجعة: استباحة بضع مقصود، فلا تحصل بالكناية (٣)(ويسن الإشهاد) على
وعن طريق خلع، أو كان أصل نكاحهما فاسدًا، أو لم يدخل الزوج بزوجته ولم يخل بها، أو كان قد طلق الحر ثلاث طلقات، أو العبد قد طلق طلقتين: فلا تجوز الرجعة؛ لقواعد: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ﴾ إلى قوله: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ حيث بينت الآية أن الزوج المطلق أولى بإرجاع مطلقته في حال العدة وهذا عام على الأحوال: أي سواء كانت راضية، أو كارهة؛ الثانية: السنة القولية؛ حيث أمر الرسول ﷺ ابن عمر بمراجعة امرأته؛ حيث قال:"مره فليطلقها" حيث إنه خاطب في الكتاب والسنة الزوج بمراجعتها، ولم يجعل لهن اختيارًا، فلزم منه: أن يراجعها في العدة: سواء كانت راضية أو كارهة، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن الحر إذا طلق امرأته دون الثلاث، أو العبد إذا طلق امرأته واحدة: فإنه لهما الرجعة، الرابعة: التلازم؛ حيث إن كون الطلاق بعوض، وكون النكاح فاسدًا، وكونه قد طلقها وهو لم يدخل ولم يخل بها وكون الحر قد طلق ثلاثًا، والعبد قد طلق طلقتين يلزم منها: أن تكون تلك المرأة قد بانت منه، والبائن لا يمكن رجعتها: سواء كانت في العدة أو لا.
(٣) مسألة: الألفاظ الصريحة التي تحصل بها الرجعة أن يقول الزوج: "راجعت امرأتي" أو "ارتجعتها" أو"رجَّعتها" أو "رددتها" أو "أمسكتها"، والألفاظ الكناية هي:"نكحتها" و"تزوجتها"؛ لقاعدتين: الأولى: الاستقراء؛ حيث إن تلك الألفاظ الصريحة قد اشتهرت في الكتاب والسنة، وألسنة الصحابة بأن المقصود منها: إرجاع الزوج لزوجته بعد طلاقها: حيث قال تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ وقال: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِالمَعْرُوفٍ﴾ وقال ﵇: "مره فليراجعها" واشتهار ذلك كاشتهار اسم الطلاق في أن المقصود منه: مفارقة الزوج لزوجته، الثانية: =