يُكرَه (٤٣)، ولا يسنُّ مسح العنق (٤٤)، ولا الكلام على الوضوء (٤٥).
(٤٣) مسألة: إذا غسل المتوضيء العضو الواحدة مرة واحدة فإنه يجزئه، وإن غسله مرة ثانية فهو أفضل، وإن غسله ثالثة: فهو أفضل مما سبق وأكمل، ولا يُكره غسل بعض الأعضاء أكثر من بعضها الآخر، فله أن يغسل عضوًا ثلاث مرات والعضو الآخر مرتين، والعضو الثالث مرة ولا حرج في ذلك؛ للإجماع، ومستنده: السنة الفعلية؛ حيث كان ﷺ يفعل كل ذلك، فإن قلت: لِمَ جاز ذلك كله؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن زيادة غسل العضو إلى ثلاث فيه كمال في النظافة، وفي المخالفة في غسل الأعضاء تيسير وتسهيل على الناس.
(٤٤) مسألة: لا يُستحب أن يمسح المتوضيء عنقه في وضوئه؛ للاستصحاب؛ حيث لم يرد الشرع به، فيبقى على النفي الأصلي، أي: لا يُشرع في الدِّين إلا ما ورد عن الشارع، ولم يرد شيء في ذلك، فلا يعمل به.
(٤٥) مسألة: لا يُستحب الكلام أثناء الوضوء؛ للمصلحة؛ حيث إن الوضوء عبادة. يحسن السكوت فيها للدعاء والذكر والتأمل، والكلام يتسبب في ضياع هذه الفائدة.
هذه آخر مسائل باب "السواك وسنن الوضوء وسُنن الفطرة" ويليه باب "فروض الوضوء"