يسار أحدهما، وإعسار الآخر (عند التنازع) بينهما: (فيفرض) الحاكم (للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأُدمه و) يفرض لها (لحمًا عادة الموسرين بمحلهما و) يفرض للموسرة تحت الموسر من الكسوة (ما يلبس مثلها: من حرير وغيره) كجيد كتان، وقطن، وأقل ما يفرضه من الكسوة قميص وسراويل، وطراحة، ومقنعة، ومداس، ومضربة للشتاء (وللنوم فراش، ولحاف، وإزار) للنوم في محل جرت العادة فيه (ومخدَّة، وللجلوس حصير جيد، وزلي) أي: بساط، ولا بدَّ من ماعون الدار، ويكتفى بخزف وخشب، والعدل: ما يليق بهما، ولا يلزمه ملحفة، وخف لخروجها (و) يفرض الحاكم (للفقيرة تحت الفقير من أدنى خبز البلد و) من (أُدم يلائمها) وتنقل متبرِّمة من أُدم إلى آخر (و) يفرض للفقيرة من الكسوة (ما يلبس مثلها ويجلس) وينام (عليه و) يفرض (للمتوسطة مع المتوسط، والغنية مع الفقير، وعكسها)
= ملكت أيمانهم﴾ وهو عام لحق الزوجة من النفقة، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" فأوجب الشارع على الزوج أن ينفق على زوجته بما تعارف الناس عليه من النفقة في المجتمع الذي يعيشان فيه؛ لأن "على" من صيغ الوجوب الصريحة، والنفقة: تعم كل ما ذكر من إطعام، وإكساء، وسكن، وإعفاف وقال ﵇ لهند زوجة أبي سفيان:"خذي ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف" حيث بيَّن أن النفقة تكون على قدر الكفاية فقط، دون زيادة، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على وجوب نفقات الزوجات على أزواجهن إذا كانوا مكلفين، إلا الناشز والعاصية لزوجها، فإن قلت: لِمَ وجبت نفقتها على زوجها؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن الزوجة محبوسة على زوجها يمنعها من التصرُّف، والاكتساب، فمتى سلَّمت نفسها إلى الزوج على الوجه الواجب عليها فلها عليه جميع حاجاتها: من طعام، ولبس، وكسوة، وما تضطر إليه، كالعبد والأمة.