كفقيرة تحت غني (ما بين ذلك عرفًا)؛ لأن ذلك هو اللائق بحالهما (٣)(وعليه) أي:
(٣) مسألة: نفقة الزوج على زوجته لم يرد في الشرع تقديرها بالتحديد، لكنها معتبرة بحال الزوجين معًا: فإن كانا موسرين: فعليه نفقة الموسرين، وإن كانا معسرين: فعليه نفقة المعسرين، وإن كانا متوسطين: فعليه نفقة المتوسطين وإن كان أحدهما موسرًا، والآخر معسرًا: فعليه نفقة المتوسطين، وإن تراضيا على نفقة معيّنة: فهو حق لهما، وتكون النفقة على ما تراضيا عليه، وهذا هو الغالب في المجتمعات الإسلامية، أما إن حصل تنازع بين الزوجين في تقدير الواجب للزوجة من النفقة: فإنه يُرجع في ذلك إلى حكم الحاكم -وهو القاضي-: فينظر في حالهما من اليسر، والعسر: فيفرض ذلك الحاكم للموسرة تحت الموسر من النفقة ما يناسبها، ويلائمها مما يصلح لمثيلاتها: من طعام، وشراب، ولباس، ومسكن، وأثاث، ويفرض للمعسرة تحت المعسر من النفقة ما يناسبها ويلائمها مما يصلح لمثيلاتها: من طعام، وشراب، ولباس، ومسكن، وأثاث، ويفرض للمتوسطة تحت المتوسط من النفقة: ما يناسبها أيضًا، ويفرض للغنية تحت الفقير، أو الفقيرة تحت الغني: نفقة المتوسطة تحت المتوسط، وهذا راجع إلى عرف البلد الذي يعيشان فيه، ولا يمكن تقدير ذلك بأشياء معيّنة؛ لاختلاف العصور، والأزمان، والأفراد، والبلدان، والبيئات والمجتمعات اختلافًا بيِّنًا في ذلك؛ للمصلحة: حيث إن ذلك فيه مراعاة مصالح الزوجين، ودفع المفاسد والأضرار عنهما؛ إذ لو أنفق الموسر نفقة المعسر، أو أنفق المعسر نفقة الموسر: لما كان ذلك إنفاقًا بالمعروف، وهو مخالف لقوله ﵇:"ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" وقوله لهند: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف"، تنبيه: ما ذكره المصنف من أمثلة الطعام، والكسوة، والأثاث في النفقات بين الزوجين يصدق على عصره -وهو عام (١٠٥١ هـ) وهي لا تصلح لكل زمان ومكان، ومنها: زماننا ومكاننا الذي نعيش فيه. فإن قلتَ: لِمَ يرجع الاجتهاد في النفقة إلى اجتهاد=