أو بعضهما، وقدرت على ماله: أخذت كفايتها وكفاية ولدها، وخادمها بالمعروف بلا إذنه، فإن لم تقدر: أجبره الحاكم. فإن غيَّب ماله، وصبر على الحبس: فلها الفسخ؛ لتعذُّر النفقة عليها من قبله (٣٦).
(٣٦) مسألة: إذا امتنع زوج موسر عن دفع نفقة لزوجته: من قوت، وكسوة ونحوهما، أو امتنع عن دفع بعضها، وقدرت على ماله: فإنه يجوز لها أن تأخذ قدر كفايتها، وكفاية ولدها، وكفاية خادمها من النفقة من مال الزوج، فإن لم تقدر على ماله: فلها أن تشتكيه إلى الحاكم، فيُجبره على الإنفاق عليها، ويُهدِّد بمعاقبته بالسجن إن امتنع، فإن امتنع -مع ذلك- وصبر على الحبس فإن الزوجة تُخيَّر بين "أن تفسخ النكاح بإذن الحاكم" وبين "أن تصبر عليه"؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن هندًا قد اشتكت أبا سفيان بسبب عدم إنفاقه عليها، أو تقتيره في الإنفاق فقال لها ﷺ: خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف" حيث أباح الشارع للزوجة أن تأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها من النفقة؛ لأن الأمر هنا للإباحة؛ حيث إنه ورد بعد حظر؛ لأنه لا يجوز أن يأخذ أيُّ شخص من مال آخر شيئًا إلّا بطيب نفس منه، وهذا الأمر للزوجة بالأخذ فيه إباحة ذلك، والخادم كالولد؛ لعدم الفارق، من باب "مفهوم الموافقة" ويلزم من قوله: "ما يكفيكِ بالمعروف" اشتراط: أخذ الكفاية فقط كما هو متعارف عليه، فلا يجوز أخذ ما زاد على ذلك؛ لأنه تعدِّي على حقوق الآخرين الثانية: القياس؛ بيانه: كما أنه إذا أعسر الزوج: فإن زوجته تخيَّر بين فسخ النكاح، والصبر -كما سبق في مسألة (٣٤) - فكذلك الحال هنا، والجامع: عدم الإنفاق في كل.
هذه آخر مسائل: "حقيقة النفقات، ونفقة الزوجات، والمطلقات، وابتداء النفقة، وحكم إعسار الزوج، وامتناعه عنها أو تعذرها" ويليه باب: "نفقة الأقارب والمماليك من الآدميين والبهائم".