للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته -قال: "يُفرَّق بينهما" رواه الدارقطني، فتفسخ فورًا، أو متراخيًا بإذن الحاكم، ولها الصبر مع منع نفسها، وبدونه، ولا يمنعها تكسُّبًا، ولا يحبسها (٣٤)، (فإن غاب) زوج موسر (ولم يدع لها نفقة، وتعذَّر أخذها من ماله و) تعذَّرت (استدانتها عليه: فلها الفسخ بإذن الحاكم)؛ لأن الإنفاق عليها من ماله متعذِّر فكان لها الخيار كحال الإعسار (٣٥)، وإن منع موسر نفقة أو كسوة،

(٣٤) مسألة: إذا أعسر الزوج بالنفقة: فصار لا يستطيع أن يعطيها قوتًا، أو يعطيها يومًا دون يوم، أو لم يستطع كسوتها، أو لم يستطع على بعضها، أو لم يستطع على سكناها: فإن الزوجة تُخيَّر بين أمرين: أولهما: إما أن تفسخ نكاحها بإذن حاكم، سواء أرادت أن تفسخه فور إعساره أو بعده بمدَّة، ثانيهما: وإما أن تصبر عليه -وهو أفضل- فإذا صبرت عليه: يُباح لها أن تمنع نفسها عنه، ولها حق التكسُّب بنفسها، ولا يحبسها ويمنعها من ذلك؛ لقاعدتين: الأولى: السنة القولية؛ حيث إن رجلًا لم يجد ما ينفق به على زوجته، فعلم النبي فقال: "يُفرق بينهما" حيث أباح لها أن تطلب الفرقة وفسخ النكاح بسبب العجز عن النفقة؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب، والتقدير: "إذا لم يجد الزوج ما ينفق به على زوجته: فلها أن تطلب فسخ النكاح" وهذا مطلق في الزمان: فيجوز فورًا ومتراخيًا، الثانية: التلازم؛ حيث إن النفقة: من قوت، وكسوة، وسكنى حق للزوجة فإذا أسقطته وصبرت: فلها أجر ذلك فيلزم منه جواز الصبر، وعدم الفسخ، ويلزم من عدم النفقة من الزوج: إباحة منعها نفسها عنه ويلزم من عدم النفقة أيضًا: عدم جواز منعها عن التكسُّب، وعدم جواز حبسها؛ لكونه لم يُسلِّم لها نفقتها التي تغنيها عن التكسُّب.

(٣٥) مسألة: إذا غاب زوج موسر، ولم يترك نفقة لزوجته، وتعذَّر أخذها من ماله، وتعذَّر أخذها من وكيله وتعذَّرت استدانتها على حسابه: فإن الزوجة تُخيَّر بين "أن تفسخ نكاحها بإذن الحاكم" وبين "أن تصبر"؛ قياسًا على المعسر كما سبق تفصيله في مسألة (٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>