للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأنه لا يمكنها استدراك منفعة البضع لو عجزت عن أخذه بعده، ولها النفقة في مدَّة الامتناع لذلك؛ لأنه بحق (٣١) (فإن سلَّمت نفسها طوعًا) قبل قبض حال الصداق (ثم أرادت المنع: لم تملكه) ولا نفقة لها مدَّة الامتناع (٣٢)، وكذا: لو تساكتا بعد العقد، فلم يطلبها، ولم تبذل نفسها: فلا نفقة (٣٣) (وإذا أعسر) الزوج (بنفقة القوت أو) أعسر بـ (الكسوة) أي: كسوة المعسر (أو) أعسر بـ (بعضها) أي: بعض نفقة المعسر، أو كسوته (أو) أعسر بـ (المسكن) أي: مسكن معسر، أو صار لا يجد النفقة إلا يومًا دون يوم: (فلها فسخ النكاح) من زوجها المعسر، لحديث أبي هريرة مرفوعًا - في

(٣١) مسألة: يُباح للزوجة أن تمنع نفسها من الزوج، ولا تمكّنه من نفسها إلى أن تقبض صداقها الحالّ عليه، ويجب عليه أن يدفع نفقة مدّة امتناعها من نفسها عنه من أجل ذلك؛ للتلازم؛ حيث إن عدم تمكّنها استدراك منفعة البضع إذا عجزت عن أخذ الصداق بعد تمكينها له: يلزم منه فوات ذلك عليها بدون مقابل، ويلزم من كونها قد امتنعت هنا عنه لتطالب بحقها، وامتناع الزوج: وجوب نفقة تلك المدَّة التي امتنعت فيها عنه؛ لكونها قد فعلت ما لها فعله، وهو حفظ شيء من حقها أن تحتفظ به.

(٣٢) مسألة: إذا سلَّمت الزوجة نفسها لزوجها قبل قبض صداقها الحالّ عليه، ثم أرادت الامتناع عنه: فإنها لا تملكه، ولو فعلت وامتنعت: فلا نفقة لها طوال مدَّة ذلك الامتناع؛ للقياس؛ بيانه: كما أن المؤجِّر لو سلَّمه المستأجر العين المؤجَّرة، ثم أراد المؤجِّر أن يمنع المستأجر من الانتفاع بالعين، فإنه لا يملكه، ولو منعه منها: فلا يستحق الأجرة، فكذلك الحال هنا، والجامع: أن المنع جاء بعد التسليم والتمكين في كل فلم يصح فيهما.

(٣٣) مسألة إذا تزوج رجل امرأة، وهو لم يطلبها لتبذل نفسها له، وهي لم تبذل نفسها، بل حصل السكوت منهما: فلا تجب النفقة على الزوج؛ للتلازم؛ حيث يلزم من عدم التمكين وعدم العذر من قبله: عدم وجوب النفقة عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>