للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

التسليم، وزوجها غائب: لم يفرض لها حتى يراسله حاكم، ويمضي زمن يمكن قدومه في مثله (٣٠) (ولها) أي: الزوجة (منع نفسها) من الزوج (حتى تقبض صداقها الحال)؛

= النساء، فإنهن عوان عندكم، أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" حيث يلزم من ذكر النفقة عليهن بعد استحلال فروجهن: أن النفقة على الزوجة تبدأ من حين تسلَّمها الزوج، الثانية: القياس، وهو من وجهين: أولهما: كما أن المؤجِّر إذا سلَّم العين المؤجَّرة أو بذلها: فإنه يستحق الأجرة مطلقًا: سواء انتفع المستأجر أو لا، فكذلك الحال هنا: فإنه يجب على الزوج دفع النفقة: من إطعام وإكساء، وسكن إلى الزوجة التي سلَّمت نفسها، أو سُلِّمت له، والجامع: أن كلًّا من الأجرة، والنفقة كان في مقابلة المنفعة، والاستمتاع، مع التمكين ثانيهما: كما أن ولي الصبي يجب عليه أن يدفع أرش جناية الصبي من ماله -أي: من مال الصبي- فكذلك يجب على هذا الولي أن يدفع النفقة لزوجة الصبي من ماله -أي: من مال الصبي- والجامع: أن الولي ينوب عن الصبي في أداء الواجبات، الثالثة: قول الصحابي؛ حيث قالت عائشة: "إذا بلغت الجارية تسعًا: فهي امرأة".

(٣٠) مسألة: إذا بذلت زوجة نفسها وسلَّمتها، وزوجها غائب: فلا تستحق نفقة واجبة عليه في حال غيابه إلا إذا كاتبه وراسله الحاكم يخبره بتسليمها نفسها له، فإن عاد الزوج إليها، أو وكَّل من يتسلَّمها عنه، فوصل هو، أو وكيله: فإن النفقة تجب بمجرَّد الوصول، وإن لم يعد، ولم يوكل أحدًا، مع علمه بذلك: فإن الحاكم يفرض عليه نفقتها من الوقت الذي يمكنه، أو وكيله من الوصول إليها وتسلُّمها؛ للتلازم؛ حيث يلزم من تمكّنه من الوصول وتسلُّمها ومع ذلك امتنع مع علمه: وجوب دفع نفقتها عليه، ويلزم من كون الحاكم هو الذي يملك السلطة في ذلك: أن يقوم هو بفرضها عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>