إكمالها لـ (كل من يرثه) المنفِق (بفرض) كولد لأم (أو تعصيب) كأخ، وعم لغير أم (لا) لمن يرثه (برحم) كخال وخالة (سوى عمودي نسبه) كما سبق (سواء ورثه الآخر كأخ) للمنفِق (أو لا كعمة وعتيق)(٢)، وتكون النفقة على من تجب عليه (بمعروف)؛
= وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ فأوجب على الوالد أن ينفق على أولاده بالمعروف إذا كانوا فقراء الثانية: السنة القولية؛ حيث قال ﵇ لهند:"خذي من ماله ما يكفيكِ وولدكِ بالمعروف" وهذا عام لجميع الأولاد: الذكور، والإناث، لأن اللفظ يشمل ذلك، الثالثة: الإجماع؛ حيث أجمع العلماء على أن على الشخص نفقة والديه، وأولاده، الرابعة: القياس؛ بيانه: كما تجب النفقة على قرابة الأب الأدنى، فكذلك تجب على قرابته الأبعدين من ذوي الأرحام من آبائه، أو أمهاته والجامع: أنه في كل منها قرابتهم قرابة جزئية، وبعضية، تقتضي ردَّ الشهادة، وتمنع جريان القصاص على الوالد بقتل ولده وإن سفل، تنبيه: نفقة القريب لا تجب إلا بشروط سيأتي بيانها فيما يلي من المسائل.
(٢) مسألة: في الأول -من شروط وجوب النفقة على الشخص للأقارب- وهو: أن يكون الغني المنفِق وارثًا للمنفق عليه فيما لو مات قبله عن طريق الفرض كولد الأم، أو عن طريق التعصيب كأخ، وابن أخ، وعم وابن عم لغير أم، أما من يرثه الغني المنفِق بسبب رحم كخال وخالة: فلا تجب نفقته، وهذا الشرط يكون سواء ورثه المنفَق عليه كالأخ للمنفِق، أو لم يرثه كعمة المنفِق؛ حيث إن العمة لا ترث ابن أخيها بفرض ولا تعصيب وابن أخيها يرثها بالتعصيب لذلك يجب عليه أن ينفق عليها، وكذلك العتيق لا يرث مولاه الذي أعتقه، ومولاه -وهو الذي أعتقه يرث عتيقه، ولذلك وجبت النفقة على الوارث فقط، لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ حيث أوجب الشارع على زيد أن ينفق على عمرو إذا كان زيد يرثه إذا مات كما أوجب عليه الإنفاق على ولده كما ورد في سياق تلك الآية؛ الثانية: التلازم؛ حيث إن بين المتوارثين قرابة =