للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ثم قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ فأوجب على الأب نفقة الرضاع، ثم أوجب مثل ذلك على الوارث، وروى أبو داود: أن رجلًا سأل النبي من أبر؟ قال: "أمَّك، وأباك، وأختك وأخاك" وفي لفظ: "ومولاك الذي هو أدناك، حقًا واجبًا ورحمًا موصولًا" ويُشترط لوجوب نفقة القريب ثلاثة شروط: الأول: أن يكون المنفِق وارثًا لمن ينفق عليه، وتقدمت الإشارة إليه (٣)، الثاني: فقر المنفَق عليه، وقد أشار إليه بقوله: (مع فقر من

= تقتضي كون الوارث أحق بمال الموروث -فيما لو مات قبله- من بين سائر الناس القريبة فيلزم أن يختص ذلك الوارث بأن ينفق عليه دونهم، ويلزم من عدم إرثه له؛ لعدم القرابة القريبة: عدم وجوب النفقة عليه، فلذلك اشتُرط هذا الشرط، وهو المقصد منه، تنبيه: هذا الشرط يخص غير عمودي النسب من الأب، والولد؛ حيث إن عمودي النسب تجب النفقة لهم وعليهم مطلقًا: سواء ورثوا أو لا -كما سبق في مسألة (١).

(٣) مسألة: تكون النفقة على من تجب عليه بالمعروف والمعتاد بين أوساط الناس، فلا يُزاد فيها فيتضرر المنفِق، ولا يُنقص منها فيتضرر المنفَق عليه؛ لقاعدتين: الأولى: الكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ ثم قال: ﴿وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ﴾ أي: أن النفقة على الأولاد المحمول بهم وغيرهم ممن يرثهم المنفِق على حسب ما تعارف عليه مجتمعه واعتاده، دون إجحاف بحق المنفِق والمنفَق عليه، الثانية: السنة القولية؛ حيث قال لهند-: "خذي ما يكفيكِ وولدك بالمعروف" فإذا اشترط الإنفاق بالمعروف على الزوجة والولد فمن باب أولى أن يكون ذلك في الأقارب، والمقصد في ذلك واضح وهو عدم ظلم المنفِق، والمنفَق عليه.

[فرع]: وجوب الإنفاق مرتب على حسب الأقرب فالأقرب: أي: الأقرب أحق بالنفقة ممّن هو أبعد منه؛ للسنة القولية: حيث قال : "اِبدأ =

<<  <  ج: ص:  >  >>