للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تجب له) النفقة (وعجزه عن تكسُّب)؛ لأن النفقة إنما تجب على سبيل المواساة، والغني بملكه، أو قدرته على التكسُّب مستغنٍ عن المواساة، ولا يُعتبر نقصه، فتجب لصحيح مكلَّف لا حرفة له (٤)، الثالث: غِنَى المنفِق، وإليه الإشارة بقوله: (إذا فضل) ما ينفقه

= بنفسك، ثم بمن تعول: أمك، وأباك، وأختك وأخاك، ثم أدناك، فأدناك" ويلزم من ذكر "واو العطف" الترتيب، ويلزم من ذكر "ثم" الترتيب والتراخي، وسيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله، تنبيه: قوله: "ويشترط لوجوب النفقة" إلى قوله: "وتقدَّمت الإشارة إليه" قد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الشرط الأول من تلك الشروط وذلك في مسألة (٢).

(٤) مسألة: في الثاني -من شروط وجوب النفقة على الشخص للأقارب- وهو: أن يكون القريب الذي تجب النفقة عليه: فقيرًا: لا مال له، وهو عاجز عن التكسُّب، فإن كان هذا القريب موسرًا بمال، أو كسب، يكفيه: فلا نفقة له؛ للتلازم؛ حيث إن النفقة على الفقير واجبة على الغني لمواساة ذلك الفقير الناقص: سواء كان ناقص الأحكام كالصغير والمجنون، أو كان ناقص الخلقة كالزمن، فإذا كان ذلك القريب غنيًا بماله، أو بقدرته على الاكتساب: فيلزم عدم وجوب النفقة له، أي: لا يُنفق عليه؛ لأنه مستغنٍ عن المواساة، لذلك لا تجب لصحيح مكلَّف لا حرفة له، وهو قادر على التكسُّب بيديه فينفق على الغلام حتى يبلغ، فإذا بلغ صحيحًا: انقطعت نفقته، ثم يتحمل مسؤوليته، وينفق على الجارية إلى أن تتزوج، فإذا تزوجت انقطعت نفقتها، ويتحمل زوجها نفقتها، وهو قول مالك وأبي حنيفة، فإن قلتَ: تجب لصحيح مكلَّف لا حرفة له، وهو ما ذكره المصنف هنا؛ للسنة القولية: حيث قال لهند: "خذي ما يكفيك وولدك" وهو عام للولد الصحيح وغيره، البالغ وغيره قلتُ: إن النفقة قد وجبت لمواساة الفقراء من الأقارب، فيلزم خروج الغني من الأولاد بسبب قدرته على التكسب بيديه، والمصلحة تقتضي عدم النفقة للغني بقدرته على التكسب؛ لأن هذا =

<<  <  ج: ص:  >  >>