يُخيَّر (بجزاء صيد بين) ذبح (مثل إن كان) له مثل من النِّعم (أو تقويمه) أي: المثل بمحل التَّلف أو قربه (بدراهم يشتري بها طعامًا) يُجزئ في فطرة، أو يُخرج بعدله من طعامه (فيُطعم كل مسكين (مُدًّا) إن كان الطعام بُرًّا، وإلا فمُدَّين (أو يصوم عن كل مُدٍّ) من البر (يومًا)؛ لقوله تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ﴾ الآية، وإن بقي دون مد: صام يومًا (و) يُخيَّر (بما لا مثل له) بعد أن يقوِّمه بدراهم؛ لتعذُّر المثل، ويشتري بها طعامًا كما مرَّ (بين إطعام) كما مرَّ (وصيام) على ما تقدَّم (٣)
كل مسكين ربع صاع من بر أو أرز، أو نصف صاع من غيرهما: من شعير، أو تمر، أو أقط، أو زبيب؛ لقواعد؛ وهي الكتاب، والسنة القولية؛ - وهي: حديث كعب بن عجرة -، والقياس، وقد سبق بيانها والتفصيل فيها في مسألتي (٢، ١٤) من باب "محظورات الإحرام"؛ وكذا: سبق بيان المقصد الشرعي من ذلك في مسألة (٢)، وكذا: سبق بيان أنه ليس المراد بحلق الشعر أو تقليم الأظفار هو: حلق ثلاث شعرات فأكثر أو تقليم ثلاثة أظفار فأكثر وذلك في مسألة (٨) من باب "محظورات الإحرام".
(٣) مسألة: إذا قتل المحرم صيدًا أو اصطاده: فعليه جزاؤه، وهو أنه يُخيَّر بين أمور ثلاثة: أولها: إما أن يذبح مثل ما صاد وقتل من بهيمة الأنعام، فلو قتل حمارًا وحشيًا: فعليه بقرة، ولو قتل غزالًا فعليه شاة، وهكذا - كما سيأتي بيانه - يذبح ذلك ويُوزِّعه على فقراء مكة في أي وقت شاء، وهو دم جبران - لا يأكل منه - ثانيها: أو يُقوِّم المثل كالشاة مثلًا بدراهم فيشتري بها طعامًا يصلح أن يُزكَّى به زكاة الفطر - وهو: البر، والأرز، والتمر، والأقط، والشعير، والزبيب - فيُعطي كل مسكين ربع صاع من البر أو الأرز - وهو: المد - أو يُعطيه نصف صاع من غيرهما - وهو المدَّان -، ثالثها: أو يصوم عن كل مُدٍّ يومًا، فتكون عدد الأيام بعدد الأمداد، فالصائد هنا يُخيَّر بين تلك الأمور الثلاثة إن وجد =