للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأتِّجار، وعمل صنعة ما لم يُشغلا عن واجب أو مُستحب (٥٦)، وله لبس خاتم (٥٧)، ويجتنبان الرَّفث، والفسوق، والجدال (٥٨)، ويُسنُّ قلَّة الكلام إلا فيما ينفع (٥٩).

(٥٦) مسألة: يُباح للمحرم أن يُتاجر في الحج ويعمل أيَّ شيء يستطيع صنعه إذا لم يُشغله عن ركن أو واجب في الحج، أو مستحب من مستحباته؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ﴾ والفضل هو: التجارة بالمال، والصناعة وإن كان محرمًا؛ إذ لا مانع من ذلك؛ حيث إن سبب نزولها يدل على ذلك كما قال ابن عباس، و"نفي الجناح" من صيغ الإباحة فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(٥٧) مسألة: يُباح للرجل المحرم اتخاذ الخاتم من الفضة؛ لقول الصحابي؛ حيث قال ابن عباس : "لا بأس بالهميان والخاتم للمحرم"، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه توسعة على المسلمين.

(٥٨) مسألة: يجب على المحرم أن يترك الرفث، - وهو الجماع، ومقدماته -، وأن يترك الفسوق - وهو كل شيء فيه معصية: قولية كانت أو فعلية، صغيرة أو كبيرة - وأن يترك الجدال - وهو كل مماراة ومجادلة ومنازعة تؤدي إلى سب أو شتم ومقاطعة -؛ للكتاب؛ حيث قال تعالى: ﴿فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ والنفي هنا: نهي، وهو مطلق، فيقتضي التحريم، وترك الحرام واجب، فإن قلتَ: لمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن فعل ذلك فيه انشغال عن العبادة.

(٥٩) مسألة: يُستحب للمحرم وغيره أن يُقلَّل الكلام فيما لا ينفع في الآخرة؛ للمصلحة؛ حيث إن ترك الكلام فيما لا يعنيه يحفظ له دينه، وعلمه، وصحته، ووقته، فيجتمع له خيرا الدنيا والآخرة، وهذه هي سيرة السلف الصالح.

هذه آخر مسائل باب "محظورات الإحرام" ويليه باب "الفدية"

<<  <  ج: ص:  >  >>