ونحوها (٥١)، ويُسنُّ لها خضاب عند إحرام (٥٢)، وكُرِه بعده (٥٣)، وكُرِه لهما اكتحال بإثمد؛ لزينة (٥٤)، ولها لبس معصفر وكُحلي، وقطع رائحة كريهة بغير طيب (٥٥)
(٥١) مسألة: يُباح للمرأة المحرمة أن تتحلَّى بالذهب والفضة، وأن تلبس الخلخال، والأسورة، والدملج - وهو شيء يُلبس على العضد -، لتقرير الصحابي، حيث إن نساء ابن عمر كن يلبسن الحلي والمعصفر وهن محرمات، ولم يُنكر عليهن ابن عمر ذلك أنه لا يخفى عليه مثل ذلك، فإن قلتَ: لمَ أُبيح ذلك؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه تيسير على المسلمين وتوسعة على نسائهم.
(٥٢) مسألة: يُستحب للمرأة أن تخضب رأسها ويديها ورجليها بالحناء عند إحرامها؛ للقياس، بيانه: كما يُستحب أن يتطيب المسلم عند إحرامه فكذلك الخضاب مثل ذلك، والجامع: أن كلًا منهما فيه إزالة للرائحة الكريهة.
(٥٣) مسألة: يُكره للمرأة المحرمة أن تخضب رأسها ويديها ورجليها بالحناء بعد إحرامهما؛ للمصلحة؛ حيث إن فعلها ذلك يؤدِّي إلى التقليل من أجر عبادتها؛ لما فيه من التزيُّن والتجمُّل المخالف للمقصد من مشروعية الإحرام.
(٥٤) مسألة: يُكره للرجل والمرأة المحرمين أن يكتحلا؛ لقصد التزيُّن، أما إذا اكتحلا ليُزيلا وجعًا في عيونهما: فلا يُكره؛ للمصلحة؛ وقد بيناها في مسألة (٥٣).
(٥٥) مسألة: يُباح للرجل والمرأة المحرمين أن يفعلا أيَّ شيء يتسبَّب في قطع أيِّ رائحة كريهة من اغتسال ونحوه - غير الطيب -، ويُباح للمرأة أن تلبس أي لباس ساتر - غير مصبوغ بورس وزعفران كما سبق في مسألة (١٤) -؛ للاستصحاب؛ حيث إن الأصل أن يُزيل أيَّ رائحة كريهة، وأن تلبس المرأة أيَّ ثوب ساتر إلا ما ورد الشرع بتحريم التطيب به، أو لبسه، أما ما بقي فيُستصحب ويُعمل به؛ تيسيرًا على المسلمين وتوسعة عليهم.