بلبسهما (٤٩)(و) تجتنب (تغطية وجهها) أيضًا؛ لقوله ﷺ:"إحرام الرجل في رأسه، وإحرام المرأة في وجهها" فتضع الثوب فوق رأسها، وتسدله على وجهها؛ لمرور الرجال قريبًا منها (٥٠)(ويُباح لها التحلِّي) بالخلخال، والسوار، والدملج
(٤٩) مسألة: إذا لبس الرجل والمرأة القُفَّازين، أو لبست المرأة النقاب أو البرقع بدون حاجة: فتجب عليهم فدية الأذى - وهي: إما ذبح شاة، أو صيام ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين: ربع صاع لكل مسكين من بر أو أرز، ونصف صاع من غيره -؛ للقياس؛ بيانه: كما أن فدية الأذى تجب على من حلق رأسه، أو قلَّم أظافره، فكذلك ما نحن فيه مثله والجامع: أن كلًا منهما قد زاول التنعُّم والتزين، وهذا مناف للمقصد من مشروعية الإحرام.
(٥٠) مسألة: يجب على المرأة المحرمة أن تغطِّي وجهها إن غلب على ظنها وجود رجال بقربها، أما إن لم يغلب على الظن ذلك: فيُستحب لها كشف وجهها؛ للسنة التقريرية؛ حيث قالت عائشة ﵂:"كان الركبان يمرُّون بنا ونحن محرمات مع رسول الله ﷺ، فإذا حاذوا بنا: سدلت إحدانا جلبابها على وجهها، فإذا جاوزونا: كشفناه" ولا شك أنه لا يخفى شيء من ذلك على النبي ﷺ، فإذا لم يُنكره فهو مُقرٌّ به؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا يلزم منه: أنه غلب على ظن عائشة ﵂ ومن معها من النسوة: أن الرجال إذا جاوزوهن لا ينظرون إليهن، فيكون كشفهن حينئذٍ مستحب؛ نظرًا لفعلهن الذي لم يُنكره النبي ﷺ، فإن قلتَ: لِمَ شُرع هذا؟ قلتُ: للمصلحة؛ حيث إن ذلك فيه منع للفتنة، وفيه تيسير على النساء بترك تغطية الوجه عند عدم وجود رجال، تنبيه: ما روي عنه ﷺ أنه قال: "إحرام الرجل في رأسه .. " لا أصل له فيبطل الاحتجاج به كما قال ابن تيمية وابن القيم.